الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[30 - 80] نكاح خامسة في عدة الرابعة، والأخت في عدة أختها:
قد يتزوج الرجل أربعًا، فيطلق إحداهن طلاقًا رجعيًّا، ويرغب في نكاح خامسة، وقد يتزوج امرأة فيطلقها طلاقًا رجعيًّا أيضًا، ويرغب في نكاح أختها، أو عمتها، أو خالتها ممن يحرم الجمع بينهن في عقد واحد، فهذا النكاح لا يجوز، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق المرأة طلاقًا يملك الرجعة، أنه ليس له أن ينكح أختها، أو رابعة سواها، حتى تنقضي عدة المطلقة"(1).
2 -
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "لا خلاف بين العلماء فيمن له أربع نسوة يطلق إحداهن طلقة يملك رجعتها: أنه لا يحل له نكاح غيرها حتى تنقضي عدتها"(2).
3 -
ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه لا يجوز الجمع بين نكاح الخامسة والرابعة في العدة، ولا بين الأخت وأختها في العدة، وأنه لا يجوز أن يتزوج بكل واحدة ممن يحرم عليه الجمع بينهما وبين المعتدة منه، إذا كانت المعتدات المذكورات معتدات من طلاق رجعي"(3). ونقله عنه ابن قاسم (4).
4 -
الكاساني (587 هـ) حيث قال: "وأما نكاح المحارم، والجمع بين خمس نسوة، والجمع بين الأختين، فإن ذلك كله فاسد في حكم الإسلام بالإجماع"(5).
5 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "وكذلك إذا تزوج الحر أربعًا، حرمت الخامسة تحريم جمع، . . . فإذا طلَّق زوجته طلاقًا رجعيًّا، فالتحريم باقٍ بحاله في قولهم جميعًا"(6). وقال أيضًا: "وروي عن عبيدة السلماني (7) أنه قال: ما أجمعت الصحابة
(1)"الإجماع"(ص 59).
(2)
"الاستذكار"(5/ 541).
(3)
"الإفصاح"(2/ 102).
(4)
"حاشية الروض المربع"(6/ 296).
(5)
"بدائع الصنائع"(3/ 561).
(6)
"المغني"(9/ 477 - 478).
(7)
هو عبيدة السلماني المرادي الهمْداني، الكوفي، الفقيه المفتي، أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، ولم يلقه، تفقه بعلي، وابن مسعود، قاد الشعبي: كان يوازي شريحًا في القضاء. توفي سنة (72 هـ).
انظر ترجمته في: "طبقات الفقهاء" للشيرازي (ص 80)، "شذرات الذهب"(1/ 78).
على شيء، كإجماعهم على أربع قبل الظهر، وأن لا تنكح امرأة في عدة أختها" (1).
6 -
القرطبي (671 هـ) حيث قال: "وأجمع العلماء على أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقًا يملك رجعتها، أنه ليس له أن ينكح أختها أو أربعًا سواها حتى تنقضي عدة المطلقة"(2).
7 -
القرافي (684 هـ) حيث قال: "ويحرم الجمع في عدة الرجعية اتفاقًا"(3).
8 -
ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "وتحريم الجمع يزول بزوال النكاح، فإذا ماتت إحدى الأربع، أو الأختين، أو طلقها، أو انفسخ نكاحها، وانقضت عدتها: كان له أن يتزوج رابعة، ويتزوج الأخت الأخرى باتفاق العلماء، وإن طلقها طلاقًا رجعيًّا لم يكن له تزوج الأخرى عند عامة العلماء"(4).
9 -
ابن الهمام (861 هـ)، ذكر قول عبيدة السلماني، الذي ذكره ابن قدامة (5).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من تحريم نكاح خامسة في عدة رابعة، أو الأخت في عدة أختها من طلاق رجعي، وافق عليه ابن حزم (6).
• مستند الإجماع: أن المرأة التي طلقت طلاقًا يملك زوجها رجعتها فيه؛ ما زالت في حكم الزوجات في النفقة، والسكنى، والميراث، ولحوق الطلاق، والإيلاء، والظهار، واللعان كالتي لم تطلق منهن سواء (7).
النتيجة:
تحقق الإجماع على تحريم نكاح خامسة في عدة الرابعة، والأخت في عدة أختها، إذا كانت العدة من طلاق رجعي؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
* * *
(1)"المغني"(9/ 478).
(2)
"الجامع لأحكام القرآن"(5/ 104).
(3)
"الفروق"(3/ 232).
(4)
"مجموع الفتاوى"(32/ 72).
(5)
"فتح القدير"(3/ 225).
(6)
"المحلى"(12/ 190).
(7)
"الاستذكار"(5/ 541).