المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأول: الإجماع الصريح وحجيته: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌[3] مسائل الإجماع في أبواب النكاح

- ‌المقدمة

- ‌ثانيًا (*): أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

- ‌ثالثًا: الدراسات السابقة:

- ‌1 - موسوعة الإجماع، لسعدي أبو جيب:

- ‌2 - موسوعة الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية، لعبد اللَّه البوصي:

- ‌3 - الإجماع لابن عبد البر، جمعه فؤاد الشلهوب، وعبد الوهاب الشهري:

- ‌4 - الإجماع عند الأصوليين دراسة وتطبيقًا على المسائل التي حكى فيها ابن قدامة الإجماع والتي نفى علمه بالخلاف من كتاب المغني، من أول كتاب العدد إلى نهاية كتاب الجراح

- ‌5 - المسائل التي حكى النووي فيها الإجماع في فقه الأسرة:

- ‌رابعًا: أهداف البحث:

- ‌خامسًا: أسئلة البحث:

- ‌سادسًا: حدود الدراسة:

- ‌سابعًا: منهج البحث:

- ‌ثامنًا: إجراءات الدراسة:

- ‌تاسعًا: خطة البحث:

- ‌التمهيد

- ‌الفصل الأول: دراسة مختصرة عن الإجماع

- ‌المبحث الأول: تعريف الإجماع

- ‌المطلب الأول: تعريف الإجماع في اللغة:

- ‌المطلب الثاني: تعريف الإجماع في الاصطلاح:

- ‌ ما يلاحظ في هذه التعريفات:

- ‌ شرح التعريف

- ‌المبحث الثاني: مكانة الإجماع بين الأدلة الشرعية، وأهميته

- ‌المبحث الثالث: أنواع الإجماع، وحجية كل نوع

- ‌المطلب الأول: الإجماع الصريح وحجيته:

- ‌المطلب الثاني: الإجماع السكوتي وحجيته:

- ‌المبحث الرابع: حكم منكر الإجماع

- ‌المبحث الخامس: شروط الإجماع

- ‌ الأدلة على وجوب أن يكون للإجماع مستند:

- ‌المبحث السادس: ألفاظ الإجماع

- ‌المبحث السابع: مسائل أصولية في الإجماع

- ‌المسألة الأولى: الإجماع على أحد القولين، هل يرفع الخلاف المتقدم

- ‌المسألة الثانية: إذا أدرك التابعي عصر الصحابة، وكان من أهل الاجتهاد، فهل يعتد بخلافه

- ‌المسألة الثالثة: هل يعتبر خلاف الظاهرية خرقًا للإجماع

- ‌المسألة الرابعة: ما يترتب على الإجماع بعد ثبوته:

- ‌الفصل الثاني: تعريف النكاح وحقيقته

- ‌المبحث الأول: تعريف النكاح

- ‌المطلب الأول: تعريف النكاح في اللغة:

- ‌المطلب الثاني: تعريف النكاح في الاصطلاح:

- ‌المبحث الثاني: حقيقة النكاح

- ‌المطلب الأول: حقيقة النكاح في اللغة:

- ‌المطلب الثاني: حقيقة النكاح عند الفقهاء:

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في مشروعية النكاح وحكمه

- ‌ 1] (1) مشروعية النكاح:

- ‌[2 - 2] وجوب النكاح عند خوف العنت:

- ‌[3 - 3] النكاح مندوب إليه في حال الأمن من الزنى:

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع في الخطبة

- ‌[1 - 4] الخِطبة على الخِطبة

- ‌[2 - 5] حكم خُطبة النكاح:

- ‌[3 - 6] النظر إلى المخطوبة:

- ‌[4 - 7] خطبة الخلية عن زوج أو عدة:

- ‌[5 - 8] خطبة ذات الزوج:

- ‌[6 - 9] التصريح بخطبة المعتدة:

- ‌[7 - 10] التعريض بخطبة المعتدة من وفاة:

- ‌[8 - 11] التعريض بخطبة المعتدة البائن:

- ‌[9 - 12] التعريض بخطبة الرجعية:

- ‌[10 - 13] تصريح الزوج وتعريضه للبائن بغير طلاق:

- ‌[11 - 14] نظر الرجل إلى الرجل

- ‌[12 - 15] النظر إلى المرأة الأجنبية:

- ‌[13 - 16] الخلوة بالمرأة الأجنبية:

- ‌[14 - 17] نظر المرأة إلى الرجل:

- ‌[15 - 18] النظر بين الزوجين:

- ‌[16 - 19] النظر إلى الأمرد:

- ‌[17 - 20] ما يحرم النظر إليه من المحارم:

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في ألفاظ النكاح وشروطه

- ‌[1 - 21] انعقاد النكاح بلفظ الإنكاح والتزويج:

- ‌[2 - 22] عدم انعقاد النكاح بلفظ الإباحة والإحلال:

- ‌[3 - 23] لا خيار في عقد النكاح:

- ‌[4 - 24] تعيين الزوجين عند عقد النكاح:

- ‌[5 - 25] رضى الزوج الكبير:

- ‌[6 - 26] تزويج الصغير:

- ‌[7 - 27] استئذان البكر البالغة في النكاح:

- ‌[8 - 28] استحباب استئذان الأم في تزويج ابنتها:

- ‌[9 - 29] تزويج الثيب الكبيرة:

- ‌[10 - 30] تزويج الصغيرة:

- ‌[11 - 31] إذن الثيب والبكر في النكاح:

- ‌[12 - 32] النكاح بلا ولي:

- ‌[13 - 33] يشترط في الولي أن يكون مسلمًا:

- ‌[14 - 34] يشترط في الولي أن يكون عاقلًا:

- ‌[15 - 35] يشترط في الولي أن يكون بالغًا:

- ‌[16 - 36] يشترط في الولي أن يكون حرًّا:

- ‌[17 - 37] يشترط في الولي أن يكون ذَكرًا:

- ‌[18 - 38] العدالة ليست شرطًا في الولي لعقد النكاح:

- ‌[19 - 39] يكون الأخ وليًّا بعد عمودي النسب:

- ‌[20 - 40] ولاية المولى المُنْعِم:

- ‌[21 - 41] إذا عضل الولي المرأة، لها أن ترفع أمرها للسلطان، ليزوجها:

- ‌[22 - 42] إذا زوج المرأة وليّان:

- ‌[23 - 43] يكون السلطان وليًّا لمن لا ولي له:

- ‌[24 - 44] ولي الأَمَة سيدها:

- ‌[25 - 45] إذن السيد في نكاح العبد:

- ‌[26 - 46] إعلان النكاح، واشتراط الشهود فيه:

- ‌[27 - 47] يشترط في الشاهدين في عقد النكاح أن يكونا مسلمين:

- ‌[28 - 48] يشترط في الشاهدين في عقد النكاح أن يكونا عدلين:

- ‌[29 - 49] لا ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين:

- ‌[30 - 50] يشترط تكافؤ الزوجين في الدين، فلا تزوج مسلمة لكافر:

- ‌الفصل الرابع: مسائل الإجماع في المحرمات في النكاح وفيه ثلاثون مسألة

- ‌[1 - 51] المحرمات بالنسب:

- ‌[2 - 52] تحريم أمهات الزوجات:

- ‌[3 - 53] تحريم بنات الزوجات:

- ‌[4 - 54] تحريم حلائل الآباء والأبناء:

- ‌[5 - 55] المُلاعِنَةُ تحرم على زوجها تحريمًا مؤبدًا:

- ‌[6 - 56] تحريم الجمع بين الأختين:

- ‌[7 - 57] تحريم الجمع بن المرأة وعمتها، أو خالتها:

- ‌[8 - 58] إباحة الجمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها:

- ‌[9 - 59] إباحة الجمع بين بنات العم، أو بنات الخال:

- ‌[10 - 60] ما يجمعه الحر من النساء:

- ‌[11 - 61] ما يجمعه العبد من النساء:

- ‌[12 - 62] تحريم نكاح زوجة الغير:

- ‌[13 - 63] تحريم نكاح المعتدة:

- ‌[14 - 64] تحريم نكاح المستبرأة:

- ‌[15 - 65] تحريم نكاح الحامل من الغير:

- ‌[16 - 66] إباحة نكاح الزانية، لمن زنى بها بعد الاستبراء:

- ‌[17 - 67] تحريم نكاح الكافر للمسلمة:

- ‌[18 - 68] إباحة نكاح المسلم للحرة الكتابية:

- ‌[19 - 69] إباحة نكاح المسلم للأمة الكتابية بملك اليمين:

- ‌[20 - 70] تحريم وطء المسلم للكافرة غير الكتابية بنكاح، أو ملك يمين:

- ‌[21 - 71] إباحة نكاح المسلم الحر الأمة المسلمة، عند عدم السعة، وخوف الزنى:

- ‌[22 - 72] نكاح العبد للحرة:

- ‌[23 - 73] نكاح العبد سيدته:

- ‌[24 - 74] نكاح العبد للأمَة:

- ‌[25 - 75] ملك أحد الزوجين للآخر:

- ‌[26 - 76] تحريم نكاح ذات المحرم:

- ‌[27 - 77] الوطء الفاسد تثبت به حرمة المصاهرة:

- ‌[28 - 78] تثبت حرمة المصاهرة في الوطء بالملك، كالوطء في النكاح الصحيح:

- ‌[29 - 79] زنى أحد الزوجين لا يفسخ نكاحهما، سواء وقع الزنى قبل الدخول أو بعده:

- ‌[30 - 80] نكاح خامسة في عدة الرابعة، والأخت في عدة أختها:

- ‌الفصل الخامس: مسائل الإجماع في الشروط في النكاح

- ‌[1 - 81] تحريم نكاح الشغار وبطلانه:

- ‌[2 - 82] تحريم نكاح التحليل:

- ‌[3 - 83] لا يقع التحليل إلا بعقد نكاح فيه وطء:

- ‌[4 - 84] المتعة كانت نكاحًا إلى أجل لا ميراث فيه:

- ‌[5 - 85] تحريم نكاح المتعة:

- ‌[6 - 86] اشتراط الإمساك بالمعروف، أو التسريح بالإحسان:

- ‌[7 - 87] اشتراط المرأة طلاق أختها:

- ‌[8 - 88] إذا شرط الزوج ألا يخرج زوجته من دارها أو بلدها، أو ألا يتزوج عليها:

- ‌[9 - 89] إذا شرطت المرأة ألا يطأها زوجها:

- ‌[10 - 90] ثبوت خيار الفسخ للأمة إذا عتقت تحت عبد:

- ‌[11 - 91] يبطل حق المعتقة في الخيار بالوطء:

- ‌الفصل السادس: مسائل الإجماع في العيوب في النكاح

- ‌[1 - 92] تأجيل العِنين الذي لا يمكنه الوطء سنة كاملة:

- ‌[2 - 93] التفريق بين العنين وامرأته بعد السنة لا يكون إلا بطلبها:

- ‌[3 - 94] ما تبطل به عنة الرجل:

- ‌[4 - 95] لا خيار لزوجة العنين إذا ذهبت العنة:

- ‌[5 - 96] حق المرأة في الخيار إذا علمت أن زوجها مجبوب الذكر:

- ‌[6 - 97] العرج، والعمى، والقرع، عيوب لا يثبت بها خيار:

- ‌[7 - 98] لا يرد النكاح بالعيوب الصغيرة:

- ‌[8 - 99] الرَّتْق عيب ترد به الزوجة:

- ‌[9 - 100] العقم ليس عيبًا يرد به النكاح:

- ‌[10 - 101] تزويج البنت الكبيرة بمعيب بغير رضاها:

- ‌[11 - 102] علم أحد الزوجين بعيب الآخر، يسقط حقه في الخيار:

- ‌[12 - 103] نكاح العبد الحرة على أنه حر:

- ‌[13 - 104] فرقة الخيار فسخ وليست بطلاق:

- ‌الفصل السابع: مسائل الإجماع في أنكحة الكفار

- ‌[1 - 105] حكم أنكحة الكفار:

- ‌[2 - 106] إسلام الزوجين الكافرين معًا يبقيهما على نكاحهما:

- ‌[3 - 107] إسلام الزوج إذا كانت امرأته كتابية:

- ‌[4 - 108] إسلام أحد الزوجين قبل الدخول:

- ‌[5 - 109] إسلام أحد الزوجين بعد الدخول:

- ‌[6 - 110] إسلام الكافر وله أكثر من أربع نسوة:

- ‌[7 - 111] إذا نكح الكافر امرأة ممن تحرم عليه، ثم أسلم:

- ‌[8 - 112] إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول:

- ‌[9 - 113] سبي أحد الزوجين الكافرين يوجب الفرقة بينهما:

- ‌الفصل الثامن: مسائل الإجماع في الصداق

- ‌[1 - 114] وجوب الصداق في النكاح:

- ‌[2 - 115] لا حَدَّ لأكثر الصداق:

- ‌[3 - 116] صحة النكاح من غير تسمية صداق:

- ‌[4 - 117] تملك المرأة الصداق بمجرد العقد:

- ‌[5 - 118] تستحق المرأة المهر كاملًا بالدخول:

- ‌[6 - 119] حق امتناع الزوجة من تسليم نفسها لزوجها، حتى تقبض صداقها:

- ‌[7 - 120] إذا خلا الرجل بامرأته بعد العقد، استقر عليه المهر، ووجبت عليها العدة:

- ‌[8 - 121] الصداق يتنصف بالطلاق قبل الدخول:

- ‌[9 - 122] عدم التفريق بين الثيب والبكر في استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول:

- ‌[10 - 123] الفسوخ التي ليست بطلاق لا يتنصف بها المهر:

- ‌[11 - 124] الصداق لا يكون إلا معينًا موصوفًا:

- ‌[12 - 125] رد الصداق بالعيب الكثير:

- ‌[13 - 126] فساد الصداق بسبب جهالته، أو عدمه، أو العجز عن تسليمه، لا يفسد النكاح:

- ‌[14 - 127] إذا تزوج رجل امرأة على صداق مُحرَّم، صح النكاح، وفسد الصداق:

- ‌[15 - 128] تستحق المرأة المتعة بالطلاق، قبل فرض المهر، وقبل الدخول:

- ‌[16 - 129] المتوفى عنها زوجها بعد تسمية المهر، لا متعة لها:

- ‌[17 - 130] جواز عفو المرأة عن صداقها:

- ‌[18 - 131] جواز عفو السيد عن صداق أَمَتِه:

- ‌[19 - 132] لا يحل لأحد أن يطأ فرجًا وهب له دون رقبته، بغير صداق:

- ‌[20 - 133] يكون الصداق كله للمرأة بموت أحد الزوجين بعد التسمية:

- ‌[21 - 134] إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول، وقبل تسمية الصداق، فإن الآخر يرث صاحبه:

- ‌[22 - 135] مهر البغي مُحرّم:

- ‌الفصل التاسع: مسائل الإجماع في وليمة العرس

- ‌[1 - 136] وليمة العرس مستحبة:

- ‌[2 - 137] الإجابة إلى وليمة العرس واجبة:

- ‌[3 - 138] لا حد لأكثر ما يولم به، ولا حد لأقله:

- ‌[4 - 139] لا تجب الإجابة إلى غير وليمة العرس:

- ‌[5 - 140] من علم بالمنكر في الوليمة فلا يُجِيب:

- ‌[6 - 141] إباحة أخذ النثار في العرس:

- ‌الفصل العاشر: مسائل الإجماع في عشرة النساء

- ‌[1 - 142] تحريم وطء الحائض:

- ‌[2 - 143] تحريم وطء الزوجة في الدبر:

- ‌[3 - 144] العزل عن الحرّة لا يكون إلا بإذنها:

- ‌[4 - 145] العزل عن الزوجة الأمَة لا يكون إلا بإذن مولاها:

- ‌[5 - 146] العزل عن الأمَة المملوكة:

- ‌[6 - 147] وجوب العدل بين الزوجات في المبيت:

- ‌[7 - 148] انشغال الزوجة بالعبادة عن زوجها:

- ‌[8 - 149] لا تلزم التسوية بين الزوجات في الوطء ونحوه:

- ‌[9 - 150] وقت القسْم بين الزوجات هو الليل:

- ‌[10 - 151] القَسْم يكون للزوجة المريضة وغيرها:

- ‌[11 - 151] استواء المسلمة والكتابية في القسْم:

- ‌[12 - 153] يقسم الزوج يومين للحرة، ويومًا للأمَة:

- ‌[13 - 154] لا يقسم الرجل لأمَته مع زوجته:

- ‌[14 - 155] للزوج منع زوجته من الخروج من منزله:

- ‌[15 - 156] للرجل أن يضرب امرأته عند نشوزها:

- ‌[16 - 157] بعث الحكمين عند وقوع خلاف بين الزوجين:

- ‌[17 - 158] اشتراط كون الحكمين من أهل الزوجين:

- ‌[18 - 159] المخاطب في قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا} [النساء: الآية 35] هم الحكام والأمراء:

- ‌الباب الثاني مسائل الإجماع في فرق النكاح

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في الخلع

- ‌[1 - 160] مشروعية الخلع، وأنه مستمر الحكم غير منسوخ:

- ‌[2 - 161] جواز الخلع مع استقامة الحال:

- ‌[3 - 162] جواز الخلع دون إِذن السلطان، لا يشترط في الخلع أن يتم بحضرة السلطان، ولا يكون بإذنه، ونقل الإجماع على ذلك:

- ‌[4 - 163] إذا أضر الرجل بزوجته، فلا يأخذ منها شيئًا، ليخالعها:

- ‌[5 - 164] جواز الخلع بمقدار الصداق، ولا تجوز الزيادة عليه:

- ‌[6 - 165] كل ما جاز أن يكون مهرًا جاز أن يكون بدلًا في الخلع:

- ‌[7 - 166] جواز خلع المرأة على رضاع ابنها:

- ‌[8 - 167] صحة المخالعة في المرض:

- ‌[9 - 168] صحة التوكيل في الخلع:

- ‌[10 - 169] إذا نوى بالخلع الطلاق وقع طلاقًا:

- ‌[11 - 170] إذا قالت: طلقني ثلاثًا بألف، فطلقها واحدة، لزم الطلاق:

- ‌[12 - 171] صحة الخلع من الأجنبي:

- ‌[13 - 172] حصول البينونة بالخلع:

- ‌[14 - 173] لا رجعة في الخلع:

- ‌[15 - 174] للمعتدة من الخلع النفقة والسكنى، إن كانت حاملًا:

- ‌[16 - 175] صحة نكاح المختلعة في عدتها من زوجها الذي خالعها:

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في الطلاق

- ‌[1 - 176] مشروعية الطلاق:

- ‌[2 - 177] كراهية الطلاق في حال استقامة الحال بن الزوجين:

- ‌[3 - 178] ما يشترط في المطلِّق حتى يقع طلاقه:

- ‌[4 - 179] الطلاق الموافق للسنة:

- ‌[5 - 180] الطلاق في الحيض، والنفاس، وفي الطهر الذي جامع فيه، طلاق بدعي مُحرّم:

- ‌[6 - 181] الطلاق في الحيض لازم لمن أوقعه:

- ‌[7 - 182] استحباب مراجعة الزوجة إذا طلقها زوجها في طهر قد مسها فيه:

- ‌[8 - 183] طلاق الحامل طلاق للسنة:

- ‌[9 - 184] طلاق غير المدخول بها لا سنة ولا بدعة فيه:

- ‌[10 - 185] إذا طلق الرجل ثلاثًا مجتمعات، وقعت ثلاثًا:

- ‌[11 - 186] طلاق الواحدة، أو الثلاث يقع بغير المدخول بها، وتَبيِن به:

- ‌[12 - 187] جد الطلاق وهزله سواء:

- ‌[13 - 188] طلاق زائل العقل بغير سكر لا يقع:

- ‌[14 - 189] طلاق الصبي لا يقع:

- ‌[15 - 190] طلاق السفيه لازم له:

- ‌[16 - 191] طلاق الغضبان لا يقع:

- ‌[17 - 192] طلاق المريض يقع:

- ‌[18 - 193] إذا طلق المريض امرأته ثلاثًا، ورثته إن مات، ولا يرثها إن ماتت:

- ‌[19 - 194] طلاق الأخرس صحيح:

- ‌[20 - 195] الطلاق بلفظ الطلاق والفراق والسراح؛ لفظ صريح يقع به الطلاق:

- ‌[21 - 196] صريح الطلاق يلزم نواه المطلِّق، أم لم ينوه:

- ‌[22 - 197] ألفاظ الكناية في الطلاق لا تقع إلا بالنية:

- ‌[23 - 198] مجرد النية لا يقع بها طلاق:

- ‌[24 - 199] عدم وقوع الطلاق قبل النكاح:

- ‌[25 - 200] تكرار الطلاق، لا يقع منه إلا ما نواه:

- ‌[26 - 201] الإشارة بالطلاق:

- ‌[27 - 202] الشك في الطلاق:

- ‌[28 - 203] الشك في عدد الطلاق:

- ‌[29 - 204] طلاق الحر ثلاث، وطلاق العبد طلقتان:

- ‌[30 - 205] طلاق العبد بيده لا بيد سيده:

- ‌[31 - 206] إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا، فلا تحل له إلا من بعد زوج:

- ‌[32 - 207] إذا طلقها ثلاثًا فتزوجت غيره، ثم تزوجها الأول، فترجع إليه على ثلاث طلقات:

- ‌[33 - 208] إذا طلق امرأته المدخول بها دون الثلاث، تعود إليه برجعة، أو بعقد جديد بعد العدة، وبما بقي عليها من الطلاق:

- ‌[34 - 209] إذا طلق امرأته غير المدخول بها طلقة واحدة، فلا تحل له إلا بعقد جديد:

- ‌[35 - 210] من طلق زوجته طلاقًا رجعيًّا، فمات أحدهما في العدة، فإنهما يتوارثان:

- ‌[36 - 211] من طلق زوجته في صحته طلاقًا بائنًا، فلا يتوارثان، سواء مات أحدهما في العدة أو بعدها:

- ‌[37 - 212] الطلاق يلحق المعتدة من طلاق رجعي:

- ‌[38 - 213] لا يلزم الإشهاد على الطلاق:

- ‌[39 - 214] متعة الطلاق غير مقدرة، بل هي بالمعروف:

- ‌[40 - 215] صحة التوكيل في الطلاق:

- ‌[41 - 216] الطلاق بغير العربية يقع:

- ‌[42 - 217] تفويض الطلاق إلى الزوجة يصح:

- ‌[43 - 218] إذا خير الرجل امرأته في الطلاق كان لها الخيار في المجلس على الفور:

- ‌[44 - 219] إذا خير الرجل امرأته لمدة يوم أو أكثر فلها ذلك:

- ‌[45 - 220] تعليق الطلاق بالزمن المستقبل يقع:

- ‌[46 - 221] تعليق الطلاق بالزمن الماضي لا يقع:

- ‌[47 - 222] تعليق الطلاق على شرط يقع العدد الذي كرره بتحقق المشروط:

- ‌[48 - 223] إذا طلق امرأته فقال: أنتِ طالق ثلاثًا إلا واحدة، وقعت طلقتان:

- ‌[49 - 224] إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتين، وقعت واحدة:

- ‌[50 - 225] إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا، وقعت ثلاث:

- ‌[51 - 226] تعليق الطلاق على المشيئة يتوقف وقوعه على مشيئة من أضيف إليه:

- ‌[52 - 227] إذا قال لامرأته: شعرك طالق، أو ظفرك طالق، فإن الطلاق يقع:

- ‌[53 - 228] إذا قال لامرأته: دمعك طالق، أو ريقك طالق، فلا يقع الطلاق

- ‌[54 - 229] من طلق امرأته جزءًا من الطلقة، وقعت طلقة كاملة: إذا قال الرجل لامرأته:

- ‌[55 - 230] من قال لامرأته: أنت طالق ملء الدنيا، وقع واحدة إن لم ينوِ أكثر:

- ‌[56 - 231] من قال لامرأته: أنتِ طالق واحدة كألف، وقعت طلقة بائنة:

- ‌[57 - 232] تعليق الطلاق بالحيض يقع:

- ‌[58 - 233] إذا قال لامرأته: إن لم أطلقك فأنت طالق، وقع على التراخي:

- ‌[59 - 234] إذا قال لامرأته: أنت طالق إن لم أطلقك اليوم، وقع الطلاق:

- ‌[60 - 235] إذا قال لامرأته: أنت طالق ما لم أطلقك، أو متى لم أطلقك، وسكت، طلقت في الحال:

- ‌[61 - 236] لا كفارة في يمين الطلاق، ويلزم الطلاق إن حنث:

- ‌[62 - 237] إضافة الطلاق إلى الزوج لا يقع به طلاق بلا نية:

- ‌الباب الثالث مسائل الإجماع في توابع النكاح ولوازمه

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في الرجعة

- ‌[1 - 325] مشروعية الرجعة:

- ‌[2 - 326] المراد بقوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: 231]: الرجعة:

- ‌[3 - 327] المراد بقوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} [البقرة: 234]: مقاربة بلوغ انقضاء العدة:

- ‌[4 - 328] الإشهاد على الرجعة سنة:

- ‌[5 - 329] الرجعة لا تكون إلا في العدة:

- ‌[6 - 330] صحة الرجعة بالقول:

- ‌[7 - 331] صحة الرجعة وإن كرهت المرأة:

- ‌[8 - 332] الرجعة تصح بلا علم المرأة:

- ‌[9 - 333] الرجعة تصح بلا ولى:

- ‌[10 - 334] تعود الرجعية إلى زوجها في زمن العدة بلا مهر:

- ‌[11 - 335] الرجعة تكون للمدخول بها:

- ‌[12 - 336] المطلقة الرجعية لا تعود بعد العدة إلا بعقد جديد:

- ‌[13 - 337] تنقطع الرجعة بالاغتسال من الحيضة الثالثة:

- ‌[14 - 338] الرجعية زوجة يلحقها الطلاق، والظهار، والإيلاء، واللعان:

- ‌[15 - 339] إذا أسقطت الرجعية سقطًا فقد انتهت عدتها، فلا رجعة عليها:

- ‌[16 - 340] الرجعية تعود إلى زوجها بما بقي عليها من طلاق:

- ‌[17 - 341] المطلقة ثلاثًا لا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره:

- ‌[18 - 342] إذا مات أحد الزوجين في العدة فإنهما يتوارثان:

- ‌[19 - 343] وجوب النفقة والسكنى للرجعية:

- ‌[20 - 344] لا حد على الزوج في وطئه لزوجته الرجعية:

- ‌[21 - 345] للعبد أن يراجع امرأته بعد الطلقة الأولى:

- ‌[22 - 346] إذا تزوج المملوك المطلقة ثلاثًا أحلها لزوجها الأول:

- ‌[23 - 347] إذا راجع امرأته ثم دخل بها، ثم طلقها، لزمها عدة جديدة:

- ‌[24 - 348] إذا خالع امرأته، أو فسخ نكاحها، ثم دخل بها، ثم طلقها، فعليها العدة:

- ‌[25 - 349] إذا تزوج رجل الرجعية، وكانت تعلم هي أو زوجها الثانى أن زوجها الأول راجعها، فالنكاح باطل، وحكمه حكم الزنى:

- ‌[26 - 350] إذا قال الزوج: قد راجعتك، فسكتت المرأة مدة، ثم قالت: قد انقضت عدتي؛ فالرجعة صحيحة:

- ‌[27 - 351] إذا قالت: انقضت عدتي، وقال الزوج: قد راجعتك، فالرجعة غير صحيحة:

- ‌[28 - 352] إذا ادعت المرأة أن عدتها انقضت فيما يستحيل وقوعه، فلا يقبل قولها:

- ‌[29 - 353] للرجعية أن تتزين لزوجها:

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في العدة

- ‌[1 - 354] وجوب العدة على النساء:

- ‌[2 - 355] أسباب العدة:

- ‌[3 - 356] تبتدئ العدة من ساعة وقوع الطلاق، أو الوفاة:

- ‌[4 - 357] انتهاء العدة:

- ‌[5 - 358] انتهاء العدة بالاغتسال من الحيضة الثالثة:

- ‌[6 - 359] لا عدة على المطلقة قبل الدخول بها:

- ‌[7 - 360] وجوب العدة بالطلاق بعد الدخول:

- ‌[8 - 361] عدة الحرة المطلقة ذات الحيض تكون ثلاثة قروء:

- ‌[9 - 362] عدة اليائسات من المحيض، والصغيرات، ثلاثة أشهر:

- ‌[10 - 363] إذا طلقت الحائض فلا تعتد بالحيضة التي طلقت فيها:

- ‌[11 - 364] عدة المطلقة الحرة الحامل تنقضي بوضع الحمل:

- ‌[12 - 365] عدة الحرة غير الحامل إذا توفي عنها زوجها، أربعة أشهر وعشر:

- ‌[13 - 366] عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنتهي بوضع الحمل:

- ‌[14 - 367] إذا ادَّعتِ المرأة انتهاء عدتها في ثلاثة أشهر صُدِّقت:

- ‌[15 - 368] إذا حاضت الصغيرة التي عدتها بالأشهر قبل انتهاء الشهر الثالث، تستأنف العدة بالحيض:

- ‌[16 - 369] إذا اعتدت المسنّة بالحيض، ثم ارتفع عنها، اعتدت بالأشهر:

- ‌[17 - 370] وجوب العدة بالخلوة:

- ‌[18 - 371] وجوب العدة بالدخول في النكاح الفاسد:

- ‌[19 - 372] فسخ النكاح إذا وقع في العدة:

- ‌[20 - 373] إذا تزوجت المعتدة ثم فارقها زوجها الثاني، أتمت عدتها من الأول، ثم استأنفت عدتها من الثاني:

- ‌[21 - 374] تحريم نكاح الحامل:

- ‌[22 - 375] عدة المرضع التي انقطع حيضها بسبب الرضاع ثلاث حيض:

- ‌[23 - 376] من يتباعد ما بين حيضتيها لا تنقضي عدتها حتى تتم ثلاث حيض، وإن طالت:

- ‌[24 - 377] العدة تعتبر بالنساء:

- ‌[25 - 378] عدة الأمة المطلقة حيضتان:

- ‌[26 - 379] عدة الأمة التي يموت عنها زوجها شهران وخمس ليال:

- ‌[27 - 380] عدة الأمة الحامل كالحرة، تنقضي بوضع الحمل:

- ‌[28 - 381] انتهاء العدة إذا وضعت الحامل ما يتبين أنه خلق آدمي:

- ‌[29 - 382] وجوب عدة الوفاة على الزوجة لموت زوجها، دخل بها أم لا:

- ‌[30 - 383] وجوب عدة الوفاة على المطلقة طلاقًا رجعيًّا:

- ‌[31 - 384] الطلقة طلاقًا رجعيًّا لا تُخرَج من بيتها:

- ‌[32 - 385] تعتد المتوفى عنها زوجها في بيت الزوجية:

- ‌[33 - 386] المعتدة من طلاق بائن، لا تلزمها عدة وفاة، إن مات زوجها وهي في عدة الطلاق:

- ‌[34 - 387] إذا طلقت المرأة وهي نفساء، فلا تعتبر بذلك النفاس في العدة:

- ‌[35 - 388] وجوب العدة على امرأة الخصي:

- ‌[36 - 389] تعتد المختلعة بحيضة واحدة:

- ‌[37 - 390] إذا خالع الرجل زوجته، وهي حامل، ثم تزوجها حاملا، ثم طلقها حاملًا، انقضت عدتها بوضع الحمل:

- ‌[38 - 391] وجوب النفقة والسكنى للمعتدة من طلاق رجعي:

- ‌[39 - 392] لا نفقة للمعتدة من وفاة، حاملًا أو غير حامل:

- ‌[40 - 393] المطلقة البائن لها النفقة والسكنى إن كانت حاملًا:

- ‌[41 - 314] نسخ الاعتداد بالحول في عدة الوفاة إلى أربعة أشهر وعشر:

- ‌[42 - 395] أقل مدة الحمل ستة أشهر:

- ‌[43 - 396] الزوجة الذمية في العدة من زوجها المسلم كالمسلمة:

- ‌[44 - 397] زوجة الأسير لا تتزوج حتى يأتيها يقين وفاته:

- ‌[45 - 318] إذا غاب الزوج غيبة غير منقطعة فلا تتزوج امرأته:

- ‌[46 - 399] إذا غاب الزوج غيبة ظاهرها الهلاك، تربصت امرأته أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تتزوج:

- ‌[47 - 400] إذا عاد الغائب بعد أن تزوجت امرأته، خُيِّر في أن تعود إليه، أو يأخذ الصداق:

- ‌[48 - 401] وجوب النفقة لامرأة المفقود، حتى تخرج من العدة:

- ‌[49 - 402] لا يرث أحد الزوجين الآخر إذا غاب أحدهما، ما لم يأتِ يقين وفاته:

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الحدود

- ‌[1 - 403] وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها:

- ‌[2 - 404] لا تلبس الحادة المصبوغ من الثياب:

- ‌[3 - 405] لا تلبس الحادة الحلي:

- ‌[4 - 406] منع الحادة من الطيب والزينة:

- ‌[5 - 407] جواز استعمال السدر والزيت للحادة في مشط رأسها:

- ‌الفصل الرابع: مسائل الإجماع في الاسبتراء

- ‌[1 - 414] من ملك أَمَة حَرُم عليه وطؤها قبل أن تستبرأ

- ‌[2 - 415] المسبية تستبرأ قبل وطئها:

- ‌[3 - 416] سبي أحد الزوجين يرفع النكاح بينهما:

- ‌[4 - 417] لا يجب استبراء الأمة المحرَّمة، والمرهونة:

- ‌[5 - 418] لا عدة على الأمة إذا مات سيدها؛ بل تستبرأ بحيضة:

- ‌[6 - 419] إباحة الاستمتاع بالأمة بما دون الوطء، قبل الاستبراء:

- ‌[7 - 420] لا تصير الأمة فراشًا لسيدها بمجرد الملك، بل لا بد من الوطء:

- ‌الفصل الخامس: مسائل الإجماع في الرضاع

- ‌[1 - 421] يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب:

- ‌[2 - 422] التحريم في الرضاعة يكون من جانب النساء:

- ‌[3 - 423] إذا لاعن الرجل امرأته، حرُمت عليه ابنتها من الرضاع:

- ‌[4 - 424] رضاع البكر التي لم تنكح يقع به التحريم:

- ‌[5 - 425] اللبن المحرِّم هو ما كان من النساء دون غيرهن:

- ‌[6 - 426] الرِّضاع المحرِّم ما كان في الحولين:

- ‌[7 - 427] قليل الرضاع وكثيره يُحرِّم:

- ‌[8 - 428] الرضاع عشر مرّات يقع بها التحريم:

- ‌[9 - 429] كل ما وصل إلى جوف الطفل من الرِّضاع يثبت به التحريم:

- ‌[10 - 430] إذا اختلط لبن المرأة بغيره فلا يحرِّم ما لم يستويا:

- ‌[11 - 431] إذا أفسدت المرأة نكاح نفسها قبل الدخول برضاع؛ فلا مهر لها:

- ‌[12 - 432] إذا أفسدت المرأة نكاح نفسها بعد الدخول، فلا يسقط المهر:

- ‌[13 - 433] لا يثبت الرضاع إلا بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين:

- ‌[14 - 434] إذا تزوجت المرأة، وكانت مرضعًا، فإن حكم اللبن من الزوج الأول لا ينقطع من الزوج الثاني ما لم تلد:

- ‌[15 - 435] التحريم بلبن الفحل:

- ‌[16 - 436] رضاع الكبير لا يُحرِّم:

- ‌الفصل السادس: مسائل الإجماع في النفقات

- ‌[1 - 437] وجوب نفقة الزوجات:

- ‌[2 - 438] وجوب الكسوة للزوجات على أزواجهن:

- ‌[3 - 439] الزوجة الذمية كالمسلمة في وجوب النفقة على زوجها:

- ‌[4 - 440] وجوب النفقة للزوجة المريضة:

- ‌[5 - 441] لا نفقة للزوجة الناشز:

- ‌[6 - 442] إذا أبت المرأة غير المدخول بها تسليم نفسها لزوجها، فلا نفقة لها:

- ‌[7 - 443] إذا كانت الزوجة صغيرة لا تطيق الجماع، فلا نفقة لها:

- ‌[8 - 444] وجوب النفقة لامرأة الغائب مطلقًا:

- ‌[9 - 445] إذا أبى الزوج النفقة، لزمته نفقة ما مضى:

- ‌[10 - 446] إذا أنفقت المرأة من مال زوجها الغائب، ثم تبين أنه قد مات، حُسب من ميراثها:

- ‌[11 - 447] السكن حق واجب للزوجة على زوجها:

- ‌[12 - 448] النفقة تكون بقدر المعروف:

- ‌[13 - 449] الوقت الذي تدفع فيه النفقة هو ما يتفق عليه الزوجان:

- ‌[14 - 450] وجوب نفقة الزوجة الرجعية:

- ‌[15 - 451] وجوب نفقة المبتوتة الحامل:

- ‌[16 - 452] لا نفقة للحامل المتوفى عنها زوجها:

- ‌[17 - 453] تجب نفقة زوجة العبد عليه:

- ‌[18 - 454] وجوب نفقة الولد الصغير على أَبيه، حتى يبلغ:

- ‌[19 - 455] نفقة الصغير إذا مات والده، تكون في ماله إن كان له مال:

- ‌[20 - 456] يباع عروض الصغير للنفقة عليه:

- ‌[21 - 457] تجبر الأم على إرضاع ولدها إذا لم يأخذ ثدي غيرها، أو لم يوجد غيرها:

- ‌[22 - 458] إذا لم يكن للرضيع أم، أو لم يكن لها لبن، لزم الأب إرضاعه، إن لم يكن للابن مال:

- ‌[23 - 459] لا تجبر الأم المطلَّقة على إرضاع ابنها:

- ‌[24 - 460] أم الرضيع المطلَّقة لها أجرة الرضاع، إن طلبت ذلك:

- ‌[25 - 461] لزوم نفقة الوالدين على الولد، إن كانا فقيرين:

- ‌[26 - 462] إذا كان أحد القريبين رقيقًا فلا نفقة لأحدهما على صاحبه:

- ‌[27 - 463] وجوب نفقة المماليك على أسيادهم:

- ‌[28 - 464] لا يكلف الرقيق أكثر مما يطيقون من الأعمال:

- ‌[29 - 465] لا تلزم السيد نفقة مكاتَبه:

- ‌[30 - 466] وجوب النفقة للحيوان:

- ‌الفصل السابع: مسائل الإجماع في الحضانة

- ‌[1 - 467] إذا افترق الزوجان فالأم أحق بحضانة ابنها:

- ‌[2 - 468] سقوط حق الأم في الحضانة إذا تزوجت:

- ‌[3 - 469] لا تسقط حضانة الأم المتزوجة إذا لم يطالب الأب بابنه:

- ‌[4 - 470] تخيير الغلام بين أبويه بعد الحضانة إذا بلغ سبع سنين:

- ‌الفصل الثامن: مسائل الإجماع في اللقيط

- ‌[2 - 472] إذا وجد اللقيط في بلاد الإسلام فهو مسلم:

- ‌[3 - 473] الحكم بإسلام الصغير بإسلام أَبيه وأمه:

- ‌[4 - 474] ما وجد مع اللقيط من مال فهو له:

- ‌[5 - 475] إذا ادعى رجل مسلم حر لقيطًا لحقه نسبه بلا بينة:

- ‌[6 - 476] إذا ادعت المرأة أن اللقيط ابنها، لا يقبل قولها إلا ببينة:

- ‌[7 - 477] إذا ادعى اللقيط اثنان لا بينة لهما، أولهما بينتان فتعارضتا، نريه القافة:

- ‌[8 - 478] نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط:

- ‌[9 - 479] نفقة اللقيط في بيت المال:

- ‌[10 - 480] ولاء اللقيط لجميع المسلمين:

- ‌[11 - 481] إذا وجد طفل ميت في بلاد المسلمين دفن في مقابر المسلمين:

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في عتق المماليك

- ‌[1 - 482] مشروعية العتق:

- ‌[2 - 483] جواز عتق المشرك تطوعًا:

- ‌[3 - 484] الألفاظ الصريحة في العتق:

- ‌[4 - 485] لا يصح العتق إلا من جائز التصرف:

- ‌[5 - 486] من ملك والديه وإن علوا، أو أبناءه وإن نزلوا عتقوا عليه:

- ‌[6 - 487] من ملك ذا رحم محرم عتق عليه:

- ‌[7 - 488] إذا أعتق الرجل عبده الآبق وقع العتق:

- ‌[8 - 489] الولاء لمن أعتق:

- ‌[9 - 490] ثبوت الولاء للمعتق عنه إذا وقع بأمره:

- ‌[10 - 491] من قال: أعتق عبدك عني وعلى ثمنه، فالولاء للمعتق عنه:

- ‌[11 - 492] إذا قال لعبده: أَنْتَ حر، في وقت سماه، لم يعتق حتى يأتي ذلك الوقت

- ‌[12 - 493] وقوع العتق على ما في بطن الأمة من الحمل، دون الأم

- ‌[13 - 494] إذا أعتق الشريك الموسر نصيبه من العبد عتق نصيبه:

- ‌[14 - 495] تحريم وطء الجارية المشتركة، وتعزير الواطئ:

- ‌[15 - 496] إذا ادعى المملوك العتق، وأنكره المولى، فلا يقبل قول العبد إلا ببينة:

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع في التدبير

- ‌[1 - 497] مشروعية التدبير:

- ‌[2 - 498] من ملك الرقيق ملكًا تامًّا، وكان جائز التصرف، غير محجور عليه، فله حق التدبير:

- ‌[3 - 499] يقع التدبير على كل مملوك لا يعتق على سيده:

- ‌[4 - 500] تعليق العتق بالموت يصبح العبد به مدبرًا، فلا يعتق إلا بعد الموت:

- ‌[5 - 501] من دبر عبده أو أمته، ولم يرجع حتى مات، أُخرج من ثلث ماله:

- ‌[6 - 502] إذا دبر الرجل أمته دخل فيه حملها:

- ‌[7 - 503] ولد المدبر حكمه حكم أمه

- ‌[8 - 504] للرجل أن يطأ جاريته المدبرة:

- ‌[9 - 505] يجوز بيع المدبر المقيد:

- ‌[10 - 506] إذا ادعى العبد التدبير، وأنكره سيده، فلا يقبل قول العبد إلا ببينة:

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الكتابة

- ‌[1 - 507] مشروعية الكتابة:

- ‌[2 - 508] إذا دعا العبد سيده لمكاتبته، لم تجب إجابته إن لم يكن فيه خير:

- ‌[3 - 509] الكتابة عقد لازم لا يملك السيد فسخه، ما لم يعجز المكاتب

- ‌[4 - 510] كل ما يجوز بيعه يجوز أن يكون ثمنًا في الكتابة

- ‌[5 - 511] تصح مكاتبة الأمة، كما تصح مكاتبة العبد

- ‌[6 - 512] أولاد المكاتب من زوجته الحرة أحرار، ومن الأمة مماليك لسيدها:

- ‌[7 - 513] أولاد المكاتَب الذين ولدوا قبل الكتابة لا يتبعونه فيها

- ‌[8 - 514] لا تنفسخ الكتابة إذا لم يطالب السيد المكاتَب بأداء ما عليه

- ‌[9 - 515] لا تنفسخ الكتابة بموت السيد:

- ‌[10 - 516] إذا مات المكاتب قبل أن يؤدي شيئًا مما عليه، مات رقيقًا:

- ‌[11 - 517] ولاء المكاتَب لسيده:

- ‌[12 - 518] إذا شرط في كتابته أن يوالي من يشاء، فالشرط باطل:

- ‌[13 - 519] تصرف المكاتَب ببيع أو شراء مأذون فيه شرعًا:

- ‌[14 - 520] للمكاتَب أن ينفق على نفسه بالمعروف:

- ‌[15 - 521] المكاتَب محجور عليه في ماله:

- ‌[16 - 522] لا زكاة على المكاتَب في ماله قبل العتق:

- ‌[17 - 523] لا يجوز بيع المكاتَب إلا برضاه:

- ‌[18 - 524] لا تنفسخ الكتابة ببيع المكاتَب:

- ‌[19 - 525] صحة تدبير المكاتَب:

- ‌[20 - 526] يحرم على السيد وطء جارية المكاتَب، أو المكاتَبة، فإن فعل فلا حد عليه، ولسيدها المهر:

- ‌[21 - 527] حرية المكاتب بأداء ما عليه، وبقاؤه في الرق ما بقي عليه شيء:

- ‌[22 - 528] ما اكتسب المكاَتب بعد الأداء فهو له:

- ‌الفصل الرابع: مسائل الإجماع في أمهات الأولاد

- ‌[1 - 592] إباحة التسري، ووطء الإماء:

- ‌[2 - 530] بم تصبح الأمة أم ولد

- ‌[3 - 531] إذا اشترى الرجل أمة، ووطئها، فأتت بولد، تبقى على أحكام الإماء:

- ‌[4 - 532] للسيد وطء أم الولد:

- ‌[5 - 533] أم الولد تعتق من رأس المال، وإن لم يملك سيدها غيرها:

- ‌[6 - 534] حرية ولد أم الولد من سيدها:

- ‌[7 - 535] أولاد أم الولد من غير سيدها، حكمهم حكم أمهم:

- ‌[8 - 536] لا يجوز بيع أمهات الأولاد:

- ‌[9 - 537] ولد الأمة من زوجها مملوك لسيدها:

- ‌[10 - 538] صحة الوصية لأم الولد:

- ‌[11 - 539] أرش جناية أم الولد على سيدها:

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المراجع

- ‌أولًا: كتب التفسير وعلوم القرآن الكريم:

- ‌ثانيًا: كتب الحديث وعلومه:

- ‌ثالثًا: كتب العقيدة:

- ‌رابعًا: كتب الفقه:

- ‌خامسًا: كتب أصول الفقه، والقواعد الفقهية:

- ‌سادسًا: اللغة وآدابها:

- ‌سابعًا: كتب الرجال والتراجم والسيرة:

- ‌ثامنًا: المجلات العلمية

الفصل: ‌المطلب الأول: الإجماع الصريح وحجيته:

الآحاد.

5 -

باعتبار قوته: ينقسم إلى إجماع قطعي، وإجماع ظني، فالقطعي مثل: المعلوم من الدين بالضرورة؛ كَفَرضية الصلاة، والزكاة، ونحو ذلك، والظني: كالإجماع السكوتي الذي غلب على الظن فيه اتفاق الكل.

• وسيكون الحديث في هذا المبحث عن النوع الأول فقط (1)، والذي يدعو إلى ذلك ما يأتي:

أ - أن هذا المبحث ما هو إلا تمهيد للدخول إلى صلب موضوع الرسالة.

ب - أن الحديث عن كل نوع من أنواع الإجماع يفضي إلى الإطالة في التمهيد أكثر مما يجب.

ت - أن أغلب مسائل الإجماع في هذه الرسالة لا تخرج عن هذين النوعين، فهي إما إجماع صريح وإما إجماع سكوتي.

ث - أن هذه الرسالة يغلب عليها الجانب الفقهي أكثر من الجانب الأصولي، فكان لا بد من اختصار الحديث في الجوانب الأصولية.

‌المطلب الأول: الإجماع الصريح وحجيته:

• تعريف الإجماع الصريح: هو ما كان اتفاق مجتهدي الأمة عليه نطقًا، بمعنى أن كل واحد من المجتهدين نطق بصريح الحكم في الواقعة، نفيًا أو إثباتًا (2).

• حجيته: اختلف العلماء في حجية الإجماع الصريح على ثلاثة أقوال:

القول الأول: ذهب الجمهور من المسلمين عمومًا من المذاهب الأربعة وغيرها إلى أن إجماع المجتهدين في كل عصر حجة (3).

(1) انظر الحديث عن نوعي الإجماع الصريح، والسكوتي في:"كشف الأسرار"(3/ 339)، و"الإحكام" للآمدي (1/ 312)، و"البحر المحيط"(4/ 482)، و"شرح مختصر الروضة"(3/ 126)، و"إرشاد الفحول"(ص 153)، و"علم أصول الفقه" لخلاف (ص 59).

(2)

"شرح مختصر الروضة"(3/ 126).

(3)

انظر: "أصول السرخسي"(1/ 295)، و"كشف الأسرار"(3/ 338)، و"بيان المختصر"(1/ 525)، و"شرح تنقيح الفصول"(ص 324)، و"اللمع في أصول الفقه"(ص 87)، و"التبصرة"(ص 349)، و"شرح الكوكب المنير"(2/ 214)، و"شرح مختصر الروضة"(3/ 126).

ص: 34

أدلة هذا القول: استدل الجمهور بالقرآن والسنة والمعقول على حجية الإجماع الصريح:

• أولًا: الأدلة من القرآن:

1 -

قال تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (115)} [النساء: 115]. هذه الآية أقوى الأدلة على حجية الإجماع، وقد تمسك بها الإمام الشافعي بعد ما استعرض القرآن ثلاث مرّات للبحث عن دليل على حجية الإجماع (1).

• وجه الدلالة: توعد اللَّه سبحانه وتعالى من يتبع غير سبيل المؤمنين بالنار، ولو لم يكن محرّمًا لما توعد عليه، وقد حسن الجمع بين اتباع غير سبيل المؤمنين ومشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم في التوعد (2).

2 -

وقال تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} [البقرة: 143].

• وجه الدلالة: وصف اللَّه سبحانه وتعالى الأمة بأنهم عدول، ولمّا كانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة عدل جعلها اللَّه سبحانه وتعالى. حجة على الأمم كلها في قبول قولها عليهم، كما جعل سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم حجة علينا في قبول قوله؛ فإذا كان قول الأمة حجة على سائر الأمم، كان إجماعهم حجة على آحادهم (3).

3 -

وقال تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} [آل عمران: 110].

• وجه الدلالة: بين اللَّه سبحانه وتعالى أن الأمة خير أمة بسبب أمرها بكل معروف، ونهيها عن كل منكر، فعلى هذا فإن الأمة -ممثلة بمجتهديها- إذا أمرت بشيء عرفنا أنه معروف، وإذا نهت عن شيء علمنا أنه منكر، فيكون أمرهم ونهيهم حجة (4).

4 -

وقال تعالى: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا} [آل عمران: 103].

• وجه الدلالة: نَهْي اللَّه سبحانه وتعالى عن التفرق، فكانت مخالفة الإجماع تفرقًا، فكان منهيًا عنه، ولا

(1)"أحكام القرآن" للإمام الشافعي (1/ 53)، وانظر:"الإحكام" للآمدي (1/ 258)، و"الإبهاج" للسبكي (2/ 353).

(2)

"الإحكام" للآمدي (1/ 258)، و"إحكام الفصول" للباجي (1/ 443).

(3)

انظر: "الإحكام" للآمدي (1/ 270)، و"أصول السرخسي"(1/ 297).

(4)

"الإحكام" للآمدي (1/ 273)، و"أصول السرخسي"(1/ 296).

ص: 35

معنى لكون الإجماع حجة سوى النهي عن مخالفته (1).

5 -

وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59].

• وجه الدلالة: أن اللَّه سبحانه وتعالى شرط التنازع في وجوب الرد إلى الكتاب والسنة، فيدل ذلك أنه عند عدم التنازع فالاتفاق على الحكم كاف عن الرجوع إلى الكتاب والسنة، ولا معنى لكون الإجماع حجة سوى هذا (2).

• ثانيًا: من السنة النبوية: قال الآمدي (3): وهي أقرب الطرق في إثبات كون الإجماع حجة قاطعة (4):

1 -

عن ابن عمر (5) رضي الله عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إن اللَّه لا يجمع أمتي -أو قال: أمة محمد- على ضلالة، ويد اللَّه على الجماعة، ومن شذ شذ في النار"(6).

2 -

عن أنس (7) رضي الله عنه قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم اختلافًا فعليكم بالسواد الأعظم"(8).

(1)"الإحكام" للآمدي (1/ 276).

(2)

"الإحكام" للآمدي (1/ 277)، و"المستصفى"(2/ 299).

(3)

هو أبو الحسن علي بن محمد بن سالم، الملقب بسيف الدين الآمدي، كان حنبلي المذهب، ثم انتقل لمذهب الشافعي، له مصنفات مفيدة في أصول الدين، وأصول الفقه، والمنطق، والحكمة، والخلاف، توفي سنة (631 هـ). انظر في ترجمته:"وفيات الأعيان"(3/ 293)، و"البداية والنهاية"(13/ 164).

(4)

"الإحكام"(1/ 287).

(5)

هو عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أسلم مع أبيه قبل أن يبلغ الحلم، وكانت أول مشاهده الخندق، وشهد مؤتة، واليرموك، وفتح مصر، وإفريقية، توفي وهو ابن 84 سنة، وقيل: 86 سنة، وذلك عام (74 هـ). انظر في ترجمته:"أسد الغابة"(3/ 336)، و"الإصابة"(4/ 155).

(6)

أخرجه الترمذي (2173)(4/ 68). قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. قال ابن حجر: هذا حديث مشهور من طرق كثيرة، لا يخلو واحد منها من مقال، وفيه سليمان بن شعبان المدني؛ وهو ضعيف. انظر:"التلخيص الحبير"(3/ 141).

(7)

هو أنس بن مالك النجاري، الأنصاري، خادم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وكان يفتخر بذلك، أمه أم سليم بنت ملحان، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة المال والولد، آخر من مات من الصحابة بالبصرة سنة (91 هـ)، وقيل: سنة (92 هـ). انظر في ترجمته: "أسد الغابة"(1/ 295)، و"الإصابة"(1/ 275).

(8)

أخرجه ابن ماجه (3950)(2/ 478).

وفيه أبو خلف الأعمى، واسمه: حازم بن عطاء، وأشار في "مصباح الزجاجة" إلى ضعفه. انظر:"مصباح الزجاجة بهامش سنن ابن ماجه"(2/ 478).

ص: 36

3 -

عن أبي مالك الأشعري (1) رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن اللَّه أجاركم من ثلاث خلال: أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعًا، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وأن لا تجتمعوا على ضلالة"(2).

4 -

عن أبي ذر (3) رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اثنان خير من واحد، وثلاثة خير من اثنين، وأربعة خير من ثلاثة، فعليكم بالجماعة، فإن اللَّه لن يجمع أمتي إلا على هدى"(4).

5 -

عن عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنهما قال: إن اللَّه نظر إلى قلوب العباد، فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيِّه، يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنًا فهو عند اللَّه حسن، وما رأوه سيئًا فهو عند اللَّه سيئ (5).

• وجه الدلالة مما سبق: يستدل مما سبق من وجهين:

الأول: أن هذه الأخبار وإن كانت أخبار آحاد، فإنها تدل بمجموعها ضرورة على تعظيم هذه الأمة، وعصمتها عن الخطأ، وذلك كما علم بالضرورة سخاء حاتم، وشجاعة علي، وفقه الشافعي، وأبي حنيفة، وغيرهما، وثبتت تلك بأخبار آحاد، إلا أنها نزلت منزلة المتواتر.

(1) هو أبو مالك الأشعري، اختلف في اسمه؛ فقيل: كعب بن مالك، وقيل: كعب بن عاصم، وقيل: عمرو. قدِم مع الأشعريين المهاجرين إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في السفينة، يعد في الشاميين. انظر في ترجمته:"أسد الغابة"(6/ 267)، و"الإصابة"(7/ 295).

(2)

أخرجه أبو داود (4253)(4/ 98). قال ابن حجر: في سنده انقطاع. انظر: "التلخيص الحبير"(3/ 141).

(3)

هو جندب بن جنادة بن سفيان الغفاري، أسلم قبل الهجرة، فكان رابع أربعة، وقيل: خامس خمسة، ثم عاد إلى قومه، فبقي في قومه إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وذلك بعد الخندق، وبقي معه صلى الله عليه وسلم إلى أن مات رضي الله عنه سنة (32 هـ) بالربذة، وصلّى عليه ابن مسعود. انظر في ترجمته:"أسد الغابة"(1/ 562)، و"الإصابة"(7/ 105).

(4)

أخرجه الإمام أحمد في "المسند"(21293)(35/ 219).

قال الهيثمي: وفيه: البختري بن عبيد بن سلمان، ضعيف. انظر:"مجمع الزوائد"(1/ 249).

(5)

أخرجه الإمام أحمد في "المسند"(3600)(6/ 84). قال الهيثمي: ورجاله موثقون. انظر: "مجمع الزوائد"(1/ 241).

ص: 37

الثاني: أن هذه الأحاديث لم تزل مشهورة بين الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، يتمسكون بها في إثبات الإجماع، ولا يظهر أحد فيها خلافًا حتى جاء من أنكر حجية الإجماع، والعاده جارية باستحالة توافق الأمة في كل العصور -قبل ظهور الخلاف في حجية الإجماع- على الاحتجاج بما لا أصل له في إثبات أصل من أصول الشريعة؛ وهو الإجماع، من غير أن ينبه أحد على فساده وإنكاره (1).

• ثالثًا: من المعقول:

1 -

كانت الأمم السابقة إذا ضلت عن الطريق بعث اللَّه لها نبيًّا يعيدها إلى الصواب، ومحمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، ولا نبي بعده، وأمته معصومة عن الخطأ؛ لتكون عصمتها عوضًا عن بعث نبي (2).

2 -

ثبت أن نبينا صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، وشريعته قائمة إلى قيام الساعة، فمتى وقعت حوادث ليس فيها نص قاطع من القرآن أو السنة، وأجمعت الأمة على حكمها، ولم يكن إجماعهم حجة، فقد انقطعت الشريعة في بعض الأشياء، فلا تكون شريعة دائمة، فيؤدي إلى الخلف في إخبار الشارع، وذلك محال (3).

3 -

إذا اتفق الجمع الغفير في كل عصر على حكم قضية، وجزموا به جزمًا قاطعًا، فالعادة تمنع على مثلهم الجزم بحكم لا يستند إلى دليل قاطع، بحيث لا يتنبه أحدهم لوجود خطأ (4).

4 -

أن أهل كل عصر يُخَطِّئون من خالف الإجماع ممن قبلهم، ولولا اعتبار الإجماع لما خطَّؤوا من خالفه (5).

القول الثاني: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه، وداود الظاهري (6) أن الحجة في إجماع الصحابة رضي الله عنهم دون غيرهم (7).

(1)"الإحكام" للآمدي (1/ 279 - 280)، و"المستصفى"(2/ 304)، و"المحصول"(4/ 79).

(2)

"العدة"(4/ 1085).

(3)

"كشف الأسرار"(3/ 383).

(4)

"الإحكام" للآمدي (1/ 282).

(5)

"الإحكام" للآمدي (1/ 282).

(6)

هو أبو سليمان داود بن علي الأصبهاني، أخذ العلم عن إسحاق، وأبي ثور، وغيرهما، كان زاهدًا متقللًا، وكان من المتعصبين للشافعي، وصنّف كتابين في فضائله، أول من قال بالظاهر، والأخذ بالكتاب والسنة دون غيرهما، توفي سنة (270 هـ). انظر في ترجمته:"الفهرست" لابن النديم (ص 167)، و"تاريخ أصبهان"(1/ 312).

(7)

"الإحكام" للآمدي (1/ 288)، و"الإحكام" لابن حزم (4/ 539)، و"الواضح في أصول الفقه"(5/ 130) =

ص: 38

أدلة هذا القول:

1 -

أن الإجماع لا يكون إلا عن توقيف، والصحابة رضي الله عنهم الذين شهدوا التوقيف (1).

2 -

سعة أقطار الأرض، وكثرة العدد من المجتهدين وتفرقهم في الأمصار، بحيث لا يمكن ضبط أقوالهم، ومن ادعى ذلك فلا يخفى كذبه (2).

القول الثالث: ذهب النظّام (3) من المعتزلة، والخوارج، والشيعة إلى أن الإجماع ليس حجة (4).

• قال النظّام: الإجماع كل قول قامت حجته، حتى قول الواحد (5). هذا تعريف الإجماع عنده، ويقصد بذلك الجمع بين إنكاره كون اتفاق المجتهدين حجة، وبين موافقته للعلماء في تحريم مخالفة الإجماع (6).

• أما الخوارج: فكان إجماع الصحابة رضي الله عنهم حجة عندهم قبل حدوث الفرقة بينهم، وأما بعدها فلا حجة في قولهم، بل الحجة في قول طائفة منهم فقط؛ لأن العبرة بقول المؤمنين، ولا مؤمن عندهم إلا من كان على مذهبهم (7).

= و"شرح مختصر الروضة"(3/ 47).

(1)

"الإحكام" لابن حزم (4/ 539)، و"إرشاد الفحول"(ص 149).

(2)

"الإحكام" لابن حزم (4/ 539)، و"إرشاد الفحول"(ص 149).

نقل ابن القيم عن الإمام أحمد ما يلي: (قال عبد اللَّه ابن الإمام أحمد: سمعت أبي يقول: ما يدّعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب، من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا، ما يدريه، ولم ينتهِ إليه؟ فليقل: لا نعلم الناس اختلفوا). قال ابن القيم معقبًا على هذا القول: الذي أنكره الإمام أحمد هو تقديم الإجماع المتوهم على النصوص، وليس كما يظن بعض الناس أنه استبعاد لوجود الإجماع. انظر:"إعلام الموقعين"(1/ 34).

(3)

هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيّار، من أئمة المعتزلة، كان شاعرًا أديبًا متكلمًا تبحر في علوم الفلسفة، وانفرد بآراءٍ خاصة تابعته فيها فرقة من المعتزلة نسبت إليه، أُلفت كتب في الرد عليه، فيها تكفير له وتضليل، توفي سنة (231 هـ). انظر في ترجمته:"الفهرست"(ص 211)، و"تاريخ بغداد"(6/ 97).

(4)

المعتمد لأبي الحسين البصري (2/ 4)، و"الإحكام" للآمدي (1/ 257)، "التقرير والتحبير"(3/ 82)، و"مسلم الثبوت"(2/ 169).

(5)

"المعتمد" لأبي الحسين البصري (2/ 4)، و"الإحكام" للآمدي (1/ 257).

(6)

"الإحكام" للآمدي (1/ 257). قال الآمدي: وقوله هذا مردود؛ لأن النزاع معه هنا في إطلاق اسم الإجماع على قول الواحد، وقوله هذا مخالف للوضع اللغوي، والعرف الأصولي.

(7)

"أصول الفقه الإسلامي" للزحيلي (1/ 539).

ص: 39

• وأما الشيعة: فالإجماع الذي يكون حجة لديهم هو قول الإمام المعصوم، وانفراد الإمام المعصوم بقول يكون حجة لا تجوز مخالفته، والإمام المعصوم غير موجود الآن، فلا يحدث إجماع أصلًا (1).

أدلة من يقول: إن الإجماع ليس حجة، وهم النظَّام، والخوارج، والشيعة.

• استدلوا على عدم حجية الإجماع بأدلة من القرآن والسنة والمعقول:

• أولًا: من القرآن:

1 -

قال تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} .

• وجه الدلالة: تدل الآية على أن القرآن نزل مبينًا لكل شيء، وفي هذا دليل على أنه لا حاجة للإجماع فإن الكتاب غير الإجماع (2).

2 -

وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُول} [النساء: 59].

• وجه الدلالة: إذا تنازع المسلمون في حكم وجب رده إلى القرآن والسنة فقط، فلا حاجة إلى الإجماع (3).

3 -

وقال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188]. وقال أيضًا: {وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [البقرة: 169]. وقال: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا} [الإسراء: 32]. إلى غير ذلك من الأدلة التي ورد فيها النهي عن المعاصي.

• وجه الدلالة: ما ورد في هذه الآيات وفي غيرها يدل على تصور وقوع المعاصي من هذه الأمة، ومن يتصور منه المعصية لا يكون قوله وفعله موجبًا للقطع (4).

• ثانيًا: من السنة:

1 -

عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل (5) رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذًا إلى اليمن قال: "كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ " قال: أقضي بكتاب اللَّه، قال:"فإن لم تجد في كتاب اللَّه؟ " قال: فبسنة رسول اللَّه، قال:"فإن لم تجد في سنة رسول اللَّه، ولا في كتاب اللَّه؟ " قال: أجتهد

(1)"أصول الفقه الإسلامي" للزحيلي (1/ 539).

(2)

"الإحكام" للآمدي (1/ 269).

(3)

"الإحكام" للآمدي (1/ 269).

(4)

"الإحكام" للآمدي (1/ 261).

(5)

هو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل الأنصاري، أحد السبعين الذين شهدوا العقبة، شهد بدرًا، وأحدًا والمشاهد كلها، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن؛ فلم يزل بها إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم، توفي رضي الله عنه في طاعون عمواس سنة (18 هـ). انظر فى ترجمته:"أسد الغابة"(5/ 187)، و"الإصابة"(6/ 107).

ص: 40

رأيي ولا آلو، فضرب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صدره وقال:"الحمد للَّه الذي وفق رسول رسول اللَّه لما يرضي اللَّه ورسوله"(1).

• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر معاذًا لمّا سأله عن الأدلة المعمول بها، وأهمل ذكر الإجماع، ولو كان الإجماع معتبرًا لما أقره على إهماله (2).

2 -

عن أبي هريرة (3) رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ، فطوبى للغرباء"(4).

• وجه الدلالة: هذا دليل على أنه يجوز خلو العصر ممن تقوم به الحجة (5).

ثالثًا: من المعقول: أن أُمة محمد صلى الله عليه وسلم أُمة من الأمم، فلا يكون إجماعهم حجة، كغيرهم من الأمم (6).

• الترجيح: أولًا: مذهب أهل السنة والجماعة القائل بحجية الإجماع الصريح يجب القول به، وعدم النظر لخلاف أهل البدع في القول بأن الإجماع ليس حجة.

ثانيًا: يعتبر الإجماع الصريح حجة في كل وقت، ولا يختص ذلك بعصر الصحابة فقط؛ لما يأتي:

1 -

أفادت النصوص التي استدل بها الجمهور عصمة الأمة إذا أجمعت على قول، فمتى ثبت إجماع الأمة على قول وجب المصير إليه.

2 -

أنه لا يصح حصر الإجماع بعصر الصحابة رضي الله عنهم دون غيره من العصور؛ لأن أدلة

(1) أخرجه أبو داود (3592)(3/ 303)، والترمذي (1332) (3/ 62). قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل. وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح؛ وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه، وإن كان معناه صحيحًا. انظر:"العلل المتناهية"(2/ 758). وقال ابن حجر: فيه الحارث بن عمرو؛ وهو مجهول. انظر: "التلخيص الحبير"(4/ 283).

(2)

"الإحكام" للآمدي (1/ 261)، و"شرح العضد"(2/ 33).

(3)

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، صاحب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم حديثًا عنه، اختلف في اسمه اختلافًا كثيرًا، استعمله عمر على البحرين، ثم عزله، ثم أراده على العمل فامتنع، سكن المدينة، وبها مات، سنة (57 هـ)، وقيل:(58 هـ) انظر في ترجمته: "أسد الغابة"(6/ 313)، و"الإصابة"(7/ 348).

(4)

أخرجه مسلم (145)"شرح النووي"(2/ 144).

(5)

"الإحكام" للآمدي (1/ 261).

(6)

"الإحكام" للآمدي (1/ 262).

ص: 41