الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• أدلة هذا القول:
1 -
أن كل من ثبت منه النسب ثبت منه الرضاع، ومن لا يثبت منه النسب لا يثبت منه الرضاع (1).
2 -
أن اللبن الموجود في الملاعنة ليس بلبن الزوج حقيقة؛ فلا يثبت في حقه حكم الرضاع (2).
النتيجة:
ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن المرتضعة من الزوجة الملاعَنة، تحرم على الزوج، غير صحيح؛ لوجود خلاف في المسألة.
[4 - 424] رضاع البكر التي لم تنكح يقع به التحريم:
إذا ظهر لبن بامرأة ليس لها زوج، فإنه يقع بلبنها التحريم، ونقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن البكر التي لم تنكح، ثم نزل لبن، فأرضعت به مولودًا أنه ابنها، ولا أب له من الرضاعة"(3). وقال أيضًا: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن البكر التي لم تنكح، لو نزل بها لبن فأرضعت به مولودًا؛ أنه ابنها، ولا أب له من الرضاعة"(4). ونقله عنه العيني (5).
2 -
ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن تحريم الرضاع إنما يجب به التحريم إذا كان من لبن الأنثى، سواء كانت بكرًا أم ثيبًا، موطوءة أو غير موطوءة"(6). ونقله عنه ابن قاسم (7).
3 -
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "اتفقوا على أنه يحرم لبن كل امرأة بالغ وغير بالغ، واليائسة من المحيض، كان لها زوج أو لم يكن، حاملًا كانت أو غير حامل"(8).
4 -
العيني (855 هـ) حيث قال: "وإذا نزل للبكر لبن فأرضعت صبيًّا؛ تعلق به التحريم؛ لإطلاق النص، وهذا لا خلاف فيه للأئمة الأربعة"(9).
(1)"بدائع الصنائع"(5/ 71)، "البيان"(11/ 162).
(2)
"الإنصاف"(9/ 330).
(3)
"الإجماع"(ص 60).
(4)
"الإشراف"(1/ 97).
(5)
"البناية شرح الهداية"(5/ 273).
(6)
"الإفصاح"(2/ 148).
(7)
"حاشية الروض المربع"(7/ 97).
(8)
"بداية المجتهد"(2/ 66 - 67).
(9)
"البناية شرح الهداية"(5/ 272).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن لبن البكر (1) تنتشر به الحرمة، وافق عليه الثوري، وأبو ثور، والأوزاعي (2).
• مستند الإجماع:
1 -
قال تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: 23].
• وجه الدلالة: هذا نص مطلق في تحريم الأمهات من الرضاعة، دون فصل بين بكر وثيب (3).
2 -
أنه لبن من امرأة فتعلق به التحريم، كما لو كان من وطء (4).
3 -
أن ألبان النساء خلقت لغذاء الأطفال، وإن كان هذا نادرًا؛ فجنسه معتاد (5).
• الخلاف في المسألة: ذهب الشافعية في أحد الوجهين (6)، والحنابلة في المذهب (7)، إلى أنه إذا ظهر لبن من امرأة لا ولد لها فلا تنتشر به الحرمة.
• أدلة هذا القول:
1 -
أن ما ظهر من المرأة من لبن دون حمل أو ولادة، فليس بلبن حقيقة، بل رطوبة متولدة (8).
2 -
أنه يشبه لبن الرجل فلا حرمة له (9).
3 -
أنه لبن نادر لم تجر العادة به لتغذية الأطفال (10).
النتيجة:
أولًا: عدم تحقق الإجماع على أن لبن البكر التي لم تنكح تنتشر به الحرمة؛ لوجود خلاف عن الشافعية في أحد الوجهين، والحنابلة في المذهب، بعدم التحريم بلبن البكر التي لم تنكح.
ثانيًا: نفى العيني من الحنفية أن يكون هناك خلاف في المسألة بين الأئمة الأربعة، وهذا غير صحيح لوجود خلاف عند الشافعية في أحد الوجهين، والحنابلة في رواية
(1) اتفق الفقهاء على أن البكر التي ينتشر التحريم بلبنها هي: التي لا يقل عمرها عن تسع سنين.
انظر: "الاختيار"(3/ 120)، "البحر الرائق"(3/ 245)، "الذخيرة"(4/ 270، "المعونة" (2/ 690)، "الوسيط"(6/ 179)، "البيان"(11/ 139)، "الإنصاف"(9/ 332).
(2)
"الإشراف"(1/ 97).
(3)
"البناية شرح الهداية"(5/ 272)، "المغني"(11/ 324).
(4)
"المغني"(11/ 324).
(5)
"المغني"(11/ 423).
(6)
"الوسيط"(6/ 179)، "البيان"(11/ 139).
(7)
"الإنصاف"(9/ 331)، "الفروع"(9/ 280).
(8)
"الإنصاف"(9/ 331).
(9)
"البيان"(11/ 139)، "المغني"(11/ 324).
(10)
"المغني"(11/ 324).