الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة:
1 -
دل هذا الخبر على جواز التعريض بخطبة المعتدة من الوفاة (1).
2 -
أن اللَّه سبحانه وتعالى لما خص التعريض بالإباحة دل على تحريم التصريح (2).
3 -
أن التصريح لا يحتمل غير النكاح فلا يؤمن أن يحملها الحرص على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها، والتعريض بخلافه (3).
النتيجة:
تحقق الإجماع على إباحة التعريض بالخطبة للمعتدة من وفاة؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[8 - 11] التعريض بخطبة المعتدة البائن:
إذا طُلّقت المرأة طلاقًا بائنًا فإن عدة الطلاق تلزمها، ولا يجوز التصريح بخطبتها وهي في العدة، أما التعريض فقد نُقل اتفاق العلماء على إباحته.
• من نقل الاتفاق: ابن حزم (456) حيث قال: "واتفقوا أن التعريض للمرأة وهي في العدة حلال، إذا كانت العدة في غير رجعية"(4).
• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن حزم من الاتفاق على إباحة التعريض بالخطبة للمعتدة من طلاق بائن وافق عليه المالكية (5)، والشافعية في الصحيح من أحد القولين (6)، والحنابلة في المذهب (7).
• مستند الاتفاق: ما روت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما طلقها زوجها ثلاثًا: "إذا حللت فآذنيني"، وفي رواية:"لا تسبقيني بنفسك"، وفي لفظ:"لا تفوتينا بنفسك"(8).
• وجه الدلالة: أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة هو تعريض بخطبتها في عدتها، وهي مطلقة بائن (9).
(1)"الحاوي"(11/ 340).
(2)
"المغني"(9/ 572).
(3)
"المغني"(9/ 57).
(4)
"مراتب الإجماع"(ص 122).
(5)
"مواهب الجليل"(5/ 33)، و"التاج والإكليل"(5/ 33).
(6)
"العزيز شرح الوجيز"(7/ 483)، و"روضة الطالبين"(6/ 24).
(7)
"الإنصاف"(8/ 35)، و"كشاف القناع"(5/ 18).
(8)
أخرجه مسلم (1480)"شرح النووي"(10/ 78).
(9)
"المغني"(9/ 572)، و"الحاوي"(11/ 340).