الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن 4 بنات وأخ وأخت متوفاة قبله و 4 أخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وترك 4 بنات وله أخ وأخت متوفاة قبله وله 4 أخوات بنات على قيد الحياة ماهو التوزيع الصحيح للميراث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يبين لنا السائل حال الأخ والأخوات الأربع هل هم أشقاء أم من الأب أم من الأم أم هم خليط من ذلك، وعلى فرض أنهم جميعا أشقاء أو جميعا من الأب، ولم يكن في المسألة وارث غيرهم.
فإن لبنات المتوفى الثلثين؛ لقول الله تعالى في نصيب البنات:
…
فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
…
{النساء:11} ، والباقي يقسم بين أخيه وأخواته الأربع للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى:..
وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء:176} .
فتقسم التركة على ثمانية عشر سهما، لكل بنت من البنات الأربع ثلاثة أسهم، وللأخ سهمان، ولكل أخت سهم واحد.
وإذ كان بعض الأخوات أو الأخ شقيقا والآخر من الأب فإن المال بعد أخذ البنات نصيبهن يكون للشقيق منهم، ولا شيء لمن كان من الأب، وكذا إذا وجد منهم من هو أخ أو أخت من الأم فإنه لا شيء له؛ لأن أولا د الأم لا يرثون مع وجود الفرع الوارث مطلقا وقد وجد هنا وهو البنات، والأخت التي ماتت قبل أخيها لا شيء لها لأن المتقدم موتا لا يرث المتأخر موتا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1429