الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هل يتحمل الوارث من الخسارة إذا أقيم المشروع دون استشارته
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤال في الميراث توفي الوالد رحمه الله وكان هناك مبلغ من المال قررنا نحن الورثة استغلال المال النقد في عمل مشروع "الأبناء والزوجة"الجميع وافق وكذلك الزوجة وافقت على ذلك مع العلم بأنه لا يوجد أي مشروع ولكن كفكرة بعد مدة وجد أحد الإخوة مشروعا فقام باستشارتنا"نحن الورثة باستثناء الزوجة" لطلب الموافقة على مشروعه وبعد مدة خسر المشروع سؤالي هل الزوجة تعتبر شريكة بالثمن في الخسارة خصوصا أنها وافقت على فكرة عمل مشروع مبدئيا؟ مع أنه لم يؤخذ رأي الزوجة في المشروع بعينه
سؤالي الآخر هل عمل مشروع من مال التركة يجعل المشروع مقسما على الورثة بنفس نصيبهم في التركة؟ مثلا الزوجة تصبح مالكة لثمن المشروع أم يصبح الجميع لهم حصص متساوية كون الشركة تأسست من مال التركة النقد ولم تكن قائمة قبل وفاة الوالد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن الزوجة لم تستشر ولم يؤخذ رضاها في المشروع بعينه فإن من تصرف في نصيبها من الميراث يضمن حقها الذي خسره وموافقتها على فكرة إقامة مشروع لا يبرر أن يقدم على مشروع معين بدون أن يأخذ موافقتها فيه فربما لم توافق عليه لعلمها أنه غير مربح ونحو ذلك إلا إذا صرحت له بأنها موافقة على أي مشروع يراه مناسبا فإنها تتحمل الخسارة حينئذ لأن هذا تفويض عام، وإذا أقام الورثة بمال التركة مشروعا تجاريا فإنهم يقتسمون الربح ويتحملون الخسارة بقدر أنصبائهم من التركة إلا إذا تراضوا على صيغة تعني أن كل واحد مشارك بنسبة كذا تؤخذ من نصيبه من التركة فعندئذ يقسم الربح على المشاركة الفعلية وكذلك تقسم الخسارة على نفس المشاركة الفعلية أيضا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1430