الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التصرف بمال الميت قبل قسمته لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
جدتي توفيت وتركت حولي 6 آلاف جنيه ولها ورثة لا يعرفون أن لديها هذا المبلغ، فأمي تفكر أن تعمل لها سبيل مياه ويتكلف ألف جنيه، ولكنها لا تريد أن تقول للورثة حتى لا يرفضوا، فهل هذا يجوز أم لا؟
والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما تفكر فيه أمك من إجراء مياه السبيل ليكون أجره لجدتك هو من البر وعمل الخير، لكن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، ولا يجوز لبشر أن يتصرف في مال غيره دون رضاه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم وغيره.
ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد.
فالواجب على أمك أن تُشعر ذوي الحقوق بحقوقهم، ثم إذا قبلوا ما تريده هي فحسن، وإلا فلتفعله مما تملكه فقط أو تتركه.
وقد جاء فعل الطاعة عن الميت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها، قالت: نعم، قال: فصومي عن أمك. متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1424