الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البيت المتنازع عليه بلا شهود من يرثه
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد بيت عليه خلاف في التوريث، والمشكلة في أن البيت ليس له عقود، ويوجد شهود يقولون إنه ملك والدة أبي، وجدي تزوج بعد وفاة زوجته (والدة أبي) ، بعض الشهود قالوا إن جدي اشترى الأرض المبني عليها البيت بمال جدتي. فما قول الشرع في التوريث؟ هل يتم التوريث على أساس أن البيت ملك جدتي؟ أم أنه ملك جدي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يمكننا إصدار فتوى في المسألة المشار إليها؛ لأن هذه القضية تحتاج إلى قضاء- نظرا لوجود التنازع - وليس إلى إفتاء، والذي يمكننا قوله هو أن الفقهاء نصوا على أن من تداعيا عينا هي بيد أحدهما، فهي له مع يمينه، إلا أن تكون له بينة فلا يحلف، وإن أقام كل واحد بينة أنها له قضي للخارج ببينته ولغيت بينة الداخل، وقال بعض العلماء: بل تكون للداخل مع يمينه، بناء على أن البينتين تعارضتا، وليست إحداهما بأولى من الأخرى فتساقطتا، فإذا كان البيت المشار إليه في يد أحد المتنازعين كأن يكون بيد زوجة جدك أو أحد أولاده وأقام بينة أو حلف أن البيت للجد فالبيت للجد ويرثه ورثته، وإن أقام ورثة زوجة الجد الأولى أن البيت ملك لها فالبيت للمرأة ويرثه ورثتها، ولا عبرة بحلف أولاد الجد حينئذ، إلا إن أقاموا بينة، فيجري فيه الخلاف السابق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1430