الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من مات وليس له ذرية
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: أنا أختي أرملة وليس لديها أبناء هل أبناء أختي وأبناء أخي يرثونها؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرء إذا لم يكن له ذرية، فإنما يرثه قرابته الآخرون من أصحاب الفروض والعصبة، مثل: أبويه، قال تعالى: فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11} ، وإذا لم يكن أبوه حياً ورثه إخوته، قال تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176} .
وهكذا يترتب أصحاب الفروض ثم العصبة، ففي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وأبناء الأخت لا حظ لهم في التركة وهم ذوو رحم فقط، وأما أبناء الأخ الشقيق أو لأب فيرثون إذا لم يكن الميت ترك أخاً شقيقاً أو لأب، ولو تركه لكان أولى منهم بحيازة جميع المال إذا لم يكن هنالك أصحاب فروض، وحيازة ما يبقى بعد أصحاب الفروض إن كان هنالك أصحاب فروض.
وعليه، فإذا كانت الأخت التي تتحدث عنها هي شقيقتك أو أختك من الأب، ولم يكن أبوها حياً فإنك أنت الوارث لها تعصيباً، وإن كنت أخاها من الأم، فلك من تركتها السدس، وإذا لم يكن ثَمَّ إخوة آخرون ولا أصحاب فروض، فإن بقية تركتها تكون لأبناء أخيها الشقيق أو لأب الذكور خاصة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1425