الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت الوالدة عن 7 بنات وولدين ووالدنا ثم أنفق والدنا على جهاز البنات من ميراثنا عن أمنا ثم تزوج ومات فحجبنا قيمة ميراث أمنا الذي يقدر بنحو سبعة وعشرين ألف جنيه والذي أنفق معظمه على جهازنا كي لا يبيع شيئاً من أرضه وله ولد وبنت من الزوجة الجديدة فهل ما فعلناه حلال أم حرام وهل نقوم بتوريثهم نصيب أبينا من أمنا وما هي القيمة التي يستحقونها وشكراً..؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأب لا يجب عليه تجهيز بنته من ماله الخاص، وإنما يجهزها بمهرها إن وُجد، فإن لم يوجد فمن مالها الخاص، إن أرادت ذلك وهي بالغة راشدة. والظاهر من السؤال أن الأب تصرف في ميراث أمكم برضاكم بعد البلوغ والرشد، فلا يحق لكم بعد ذلك أن تطالبوا بقيمة ذلك من ميراثه بعد وفاته، ولا من ماله في حياته، قال ميارة المالكي في الإتقان والأحكام شرح تحفة الحكام: إذا زوج ابنته البكر وكان متسع الحال فإنه لا يلزمه تجهيز ابنته من ماله، -يعني- وإنما يجهزها من صداقها خاصة، ويأتي أنه ينبغي تجهيزها بمالها من غير الصداق. ا. هـ
وإنما قلنا بأنه يجب رضاها في رشدها بأن تتجهز من مالها، لأن الجهاز لا يجب على الزوجة من مالها، ولا على الأب من ماله، وإنما يجب عند جمهور الفقهاء من المهر إن طالب به الزوج.
وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يجب عليها من مهرها ولو طلبه الزوج، لأن الصداق عوض عن البُضع وهو المقصود، ولو كان عوضاً عن الانتفاع بالجهاز وهو مجهول لكان فاسداً، لكن الأصل البُضع، وما سواه تبع له، والقول الأول هو الراجح.
وبناء على ما سبق، فإنه يجب عليكم رد المال الذي أخذتموه من تركة والدكم إلى أربابه، وذلك بضمه إلى بقية تركة أبيكم، وإعادة قسمتها مرة أُخرى مع إضافة نصيب أبيكم من أمكم، وهو الربع لوجود الفرع الوارث.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1423