الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم تخصيص بعض الورثة بما يصرف للموظف بعد الوفاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في إحدى الوظائف وتم عمل صندوق للعاملين يتم استقطاع جزء من الراتب الشهري لهذا الصندوق، ويقوم الصندوق بصرف مكافأة لكل موظف في (حالة الخروج للمعاش- حالة الوفاة) وقد طلبت منا المؤسسة أن أقوم بتحديد المستفيدين من المكافأة في حالة الوفاة قبل بلوغ سن 60، فهل يجوز لي أن أقصر المكافأة على ابنتي وزوجتي فقط وأقوم بتحديد نسبة كل منهما حيث إن نظام الصندوق يسمح بذلك (أحدد من أريد وبالنسبة التي أريدها) أم أقوم بكتابة الورثة الشرعيين طبقاً للأنصبة الشرعية، فأرجو توضيح الأمر حيث إني في حيرة من أمري؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم وفقك الله أن الاشتراك الاختياري في هذه الصناديق لا بد أن ينضبط بضوابط شرعية، لكي يكون جائزاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 53177، فإذا لم تتوفر هذه الضوابط فيجب الانسحاب منه وأخذ ما دفعت فيه.
وأما بالنسبة لخصوص السؤال فإذا كان ما يعطيه هذا الصندوق هو عبارة عن مجموع ما يتم استقطاعه من الراتب الشهري، فإن هذه المكافأة من جملة التركة الموروثة عنك، فلا يجوز لك أن تقصرها على زوجتك وابنتك بل يجب أن تحدد صرفها في الورثة الشرعيين طبقاً للأنصبة الشرعية، وكذلك الحكم إذا كان جزء من هذه المكافأة عبارة عن هبة من الصندوق أو المؤسسة التي تعمل بها توهب لك وتضاف إلى نصيبك في هذا الصندوق في حال حياتك مع كل استقطاع من الراتب، لدخول هذه الهبة حينئذ في ملكك والتركة التي تورث عنك.
وأما إن كانت هذه الهبة لا تعطى إلا بعد وفاتك فهذه لا تملكها لعدم صحة التملك بعد الوفاة، وللجهة التي وهبتها أن تخصها بمن شاءت، وإن طلبت منها أن تخصها بزوجتك وابنتك فلا يظهر لنا ما يمنع من ذلك، ولا حرج في هذه الحالة أن يتم تعديل النسبة التي تستحقها كل من زوجتك وابنتك من مجموع ما يعطيه الصندوق بحيث يراعى فيها ما تستحقه كل واحدة منهما من الميراث ومن الهبة.
وننبه إلى أنه إذا كان الاشتراك في هذا الصندوق إجبارياً وأمواله تستثمر بطريقة غير شرعية فيجب عليك لتبرأ ذمتك أمام الله أن توصي بإخراج قدر الحرام من مجموع ما يعطيه الصندوق، لأن هذا الحرام لا يملك، والواجب إنفاقه في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين ونحو ذلك من أعمال البر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1428