الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عدم تقسيم التركة في حياة الوارث لا يسقط حقه
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي في المواريث، وأرجو الرد خوفا من ضياع الحقوق.... أم ورثت من ابنها المتوفى سدسها، ولكن قبل أن تأخذ حقها توفيت
…
فهل أبناؤها يرثون هذا السدس أم يرجع لأولاد المتوفى علماً بأن لديه ثلاثة من الأبناء وبنتين؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حق أبناء هذه الأم أن يأخذوا نصيبها من تركة ابنها فهو حق ثابت لهم كباقي ممتلكاتها ما دام ابنها قد توفي قبلها، وعدم تقسيم التركة في حياتها لا يسقط هذا الحق، ولا تأثير كذلك لعدد الأولاد، فنصيبها من ابنها مع وجود فرع وارث واحد كنصيبها منه إذا تعدد أبناؤه، فهو السدس في حالة وجود الفرع الوارث ذكراً كان أو أنثى، ولهذا فإن لأبناء هذه الأم السدس إلا إذا تنازلوا عنه برضاهم وكانوا رشداء بالغين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1426