الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم تنازل الوارث عن نصيبه لسائر الورثة ثم رجوعه
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي- رحمه الله وترك لنا منزلا نعيش فيه، وسجله باسمي ليصار لتوزيع الإرث على الورثة بعد وفاته، ولي من والدي أخ غير شقيق كان والدي قد سجل له منزلا باسمه لينصفه في حقه من الميراث من حصة والدته- رحمها الله- وقد سامحنا أخي غير الشقيق بحصته من منزل والدي، لأنه يعتبر أن والدي أنصفه بتسجيل منزل باسمه وقال بالحرف الواحد أنا أسامحكم في الدنيا والآخرة وذلك بوجود شهود على كلامه، والآن عند توزيع الميراث من منزل والدي المسجل باسمي طالب بحصته من الميراث الذي سامحنا به، وأنا حقيقة أريد أن أعرف النظرة الشرعية لذلك وخصوصا أن الورثة يعلمون بمسامحته ولم يتوقعوا ما حصل الآن، ولا أريد أن تحصل خلافات بين الورثة؟
شكرا لكم لاستماعكم لي وأرجو الرد بأسرع وقت ممكن.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن تنازل من الورثة عن نصيبه الشرعي طائعا مختارا وهو بالغ رشيد، فإن تنازله صحيح، وهذه تعتبر هبة منه لمن تنازل له، ولكن لا تصير هذه الهبة لازمة لا يحق التراجع عنها إلا إذا حاز الموهوب له الهبة قبل أن يعود الواهب في هبته، لما ذكره الفقهاء من أن الهبة لا تصير لازمة إلا بالقبض في قول الجمهور، إلا إذا كانت الهبة أصلا في يد الموهوب له فإنها تصير لازمة بمجرد الإيجاب والقبول قال صاحب الروض:
وتلزم بالقبض بإذن واهب إلا ما كان في يد موهوب له لأن قبضه مستدام فأغنى عن الابتداء.
وجاء في حاشية النجدي على الروض:
قال الوزير: اتفقوا على أنها تصح بالإيجاب والقبول والقبض، وتلزم به عند أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، وعند مالك لا تفتقر صحتها ولزومها إلى القبض، ولكنه شرط في نفوذها وتمامها لا في صحتها ولزومها. انتهى.
وبناء على قول الجمهور فإذا تنازل أخوكم عن نصيبه من الميراث بعد ثبوت الحوز إلى أن تمت قسمة البيت فقد صار نصيبه ملكا لكم،ولا يحق له التراجع عن الهبة، وكذا إذا تراجع قبل قسمة التركة وكان البيت في يدكم تتصرفون فيه تصرف المالك فلا يحق له الرجوع عن تلك الهبة.
وأما إن تراجع عنها قبل أن تقسموا البيت، ولم يكن البيت تحت تصرفكم وحيازتكم فإن له الحق في أخذ نصيبه، لأن الهبة لم تصر لازمة بعد، وانظر الفتوى رقم:99714.
وننبهكم إلى أن كتابة الوالد بعض ممتلكاته باسم بعض الورثة لا تصير به تلك الممتلكات ملكا لمن كتبت باسمه، وانظر الفتويين رقم: 105958، 106674.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1430