الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ماتت عن زوج وأخ لأم وأخوات لأب وإخوة وأخوات شقيقات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لي أخت توفيت ولم تنجب ولها 7 إخوة منهم أربعة رجال أشقاء والخامس من الأم وبنتان من الأب أريد معرفة الإرث ونصيب كل فرد، مع العلم أنها لا تملك من الدنيا سوى الأدوات المنزلية وبعض الذهب فقط المرجو معرفة حق زوجها وأخواتها في كل هذا على الطريقة الشرعية وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميتة المذكورة محصورين فيمن ذكرت فإن تركتها توزع حسب الآتي: للزوج النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ {النساء: 12} . ولأخيها من الأم السدس فرضا لعدم وجود الأصل والفرع. قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ {النساء: 12} . والمراد بالأخ أو الأخت هنا الإخوة لأم. وما بقي بعد فرض الزوج والأخ للأم يوزع بين الإخوة والأخوات الأشقاء دون غيرهم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176} . وأما الأخوات للأب فلا شيء لهن لأنهن محجوبات بالإخوة الأشقاء.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1425