الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هل يسقط حق الوارث إذا لم يأخذه حتى مات
[السُّؤَالُ]
ـ[جدتى: أم والدي توفيت بعد والدي، فمن الشرع أن لها السدس لكن جدتى لم تطلبه، لا أعلم لماذا؟ هل عن شفقة منها بنا أم أنها لاتعلم أن لها السدس، بالرغم أنها كانت تأخذ من المعاش جزءا ومن المكافأة جزءا، ولست أعرف هل كانت تأخذ عن جهل أم لا؟ مع العلم أن والدى كان قد اشترى منها أرضا زراعية وقدرها 194 متر مبانى، ودفع 3400 جنيه من 15000جنيه، وبعد مماتة ألغت البيعة وتم تقطيع العقد، فهل للورثة حق أن أعطيهم السدس أم لا؟ ولو رفعوا قضية هل سيفوزون بها؟ وأيضا هل أرث فى ملك جدتى أم لا. أفيدونى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الأم لها السدس مع وجود الفرع الوارث للميت، وما دامت جدتك كانت حية وقت وفاة أبيك فإن لها السدس، وكونها لم تأخذه ولم تطالب به جهلا منها بحقها أو شفقة فإن هذا كله لا يسقط حقها فيه ما دامت لم تصرح بالتنازل عنه، ولم يحزه المتنازل له، وإذا ماتت قبل أن تأخذ سدسها من تركة ابنها فإن ذلك السدس يصير حقا لورثتها، ولا يسقط الحق بالتقادم، ويجب دفعه لهم من غير مماطلة أو إلجاء إلى المحاكم.
ولم يتبين لنا المقصود من قول السائل أنها كانت تأخذ من المعاش، هل معاش زوجها أم معاش ولدها؟ وقد سبق أن بينا حكم وراثة المعاش في الفتوى رقم:95152.
وإذا كان المعاش معاشا لوالدك وكان من النوع الذي يعتبر تركة فإن لجدتك سدسه، وإذا أخذت سدسها منه لم يسقط سدسها في بقية التركة، ولم يتبين لنا قولك: ألغيت صفقة البيع وتقطيع العقد، فهل المقصود أن الأرض عادت لجدتك وردت جدتك المبلغ لورثة أبيك.
وعلى كل فإن مثل هذه الأمور تحتاج إلى مشافهة أهل العلم، أو سؤال واضح لا لبس فيه حتى نتمكن من الإجابة عليه، وأنت ترث من تركة جدتك بشرط عدم وجود ابن مباشر لها- عم لك- فإن وجد فأنت محجوب به حجب حرمان.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله اعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1430