الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن إخوة لأب وإخوة لأم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يرث الإخوة للأب في أخيهم المتوفى عازبا بحيث ليس له أب ولا أم ولا زوجة ولا أبناء، وما نصيب الإخوة للأم من الميراث؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأخ إذا توفي ولم يترك سوى إخوته لأبيه وإخوته لأمه، فإن الإخوة للأم يأخذون الثلث فرضاً إذا تعددوا، أما إذا انفرد أحدهم فإن فرضه السدس، ويستوي في ذلك الذكر والأنثى، ويقسم الثلث بينهم بالسوية عند تعددهم، كما قال الله تعالى: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ {النساء:12} ، وهذه الآية في الإخوة للأم، والشراكة فيها تقتضي مساواة الذكر بالأنثى كما قال أهل العلم.
وأما الإخوة للأب فلهم ما بقي بعد فرض الإخوة للأم تعصيباً فيقسم بينهم للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176} ، وهذه الآية في الإخوة الأشقاء أو لأب إن لم يوجد الأشقاء.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1426