الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نصيب الورثة في المسألة المنبرية
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وعنده بنتان وزوجة وأب وأم وإخوة ذكور وأخت، فما هو الميراث الشرعي هنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شيء للإخوة والأخت لأنهم محجوبون بالأب، وأما بقية الورثة فهم وارثون مسألتهم معروفة عند الفرضيين بالمنبرية، وانظر ما لكل منهم وطريقة تصحيح مسألتهم في الفتوى رقم:28478.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1426