الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التصرف بالميراث لا يمنع أصحاب الحقوق حقوقهم
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي أخت من أبي، وتوفي الوالد مند 23 سنة وترك مبنى تسكن فيه الأسرة وهي أمي أنا وليست أمها وولدان آخران.
تزوجت أختي وقمت أنا باستثمار هذا المبنى حتى أستطيع توفير سكن لكل من الولدين الاثنين، فقد أجرت المبنى برضى الجميع وبإيجاره اشتريت سكناً آخر سكنت فيه الأسرة وبعدها قمت ببيع البيت الذي أجرته واشتريت أرضا لأبني عليها بيوتاً لنا الأولاد الثلاث وأمنا والآن وأنا في صدد تشطيب هذه المباني.
سؤالي ما هو نصيب أختي من الإرث هل أعطيها حصتها من البيت الذي أجرته ثم بعته أو من ثمن المباني التي بنيتها بما في ذلك حصة الوالدة وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن اللازم للأخت في مثل هذه الحالة هو نصيبها من هذه المباني الموجودة حالياً، مادامت من نماء وربح المبنى الذي تركه الوالد. وتصرفك أنت فيه لا يخرجه عن أصله، ووجه ذلك: أن هذا التصرف إما أن يكون برضى الأخت، أو بغير رضاها. فإن كان برضاها فالأمر واضح، وهو أنها أذنت لك في المتاجرة بحصتها، وتنميتها من أجل مصلحتها، وإن كان بغير رضاها فأنت بين أمرين:
أولهما: أن يكون تصرفك هذا من أجل مصلحة الجميع، والأمر هنا أيضا واضح.
وثانيهما: أن يكون هذا التصرف من أجل مصلحتك أنت، أو مصلحة الورثة الآخرين. وهنا يكون هذا التصرف تعدياً على الأخت التي لم تأذن لك، ولم تقصد أنت لها المصلحة، فأنت في حكم الغاصب، وقد نص العلماء على أن ربح المال المغصوب وكل ما نشأ منه يعود لمالكه، وليس للغاصب، ويدل على هذا ما رواه الإمام أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي من قوله صلى الله عليه وسلم:"من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته". والحديث وإن كان فيه مقال إلا أن له شواهد تقويه.
والشاهد من الحديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن الزرع الذي أنبت في الأرض المغصوبة لمالك الأرض، وليس للغاصب الذي تولى زرعه وعلاجه. ويشهد له أيضا قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود بإسناد حسن:"ليس لعرق ظالم حق" ينضاف إلى هذا أنك قد حُلْتَ بينها وبين الاستفادة من حقها الذي فرض الله لها في التركة خلال هذه المدة الطويلة (عشرين سنة) وقد سكنت أنت وإخوانك في أحد المساكن الذي هو من جملة الممتلكات المذكورة، بدون أن تشير لنا إلى أنكم كنتم تدفعون لها شيئاً مقابل انفرادكم بالسكن في هذا المكان المشترك فيه، وهو البيت الذي اشتريته من إيجار البيت الأول الذي تركه والدك.
فالحاصل أن عليك أن تتقي الله في أختك، وتدفع إليها حقها كاملاً غير منقوص. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1421