الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشقق والأموال التي أعطيت للأولاد عند الزواج هل ترد إلى التركة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أستحلفكم بالله أن تصبروا علينا، وأن تقرأوا الرسالة بتمعن وتجيبوننا بشرع الله.
المسألة هي: أن عائلة مؤلفة من أب وأم، وثلاثة ذكور، وثلاث إناث، وزوجة أب لم تنجب،
الإناث أكبر من الذكور، وعند ما كان يحين وقت زواج الواحدة منهن كان الوالد يزوجها من ماله الخاص ويزفها إلى بيت زوجها وهكذا كلهن، وعندما كانت تريد أن تحج إحداهن كان يعطيها من ماله الخاص لا من زوجها وكان يبرها من وقت لآخر ولا يبخل عليها بشيء.
الذكور كانوا صغارا فدرسهم أحسن تدريس، وعندما صاروا في سن الزواج كان يزوج الواحد منهم ويعطيه شقة من ماله الخاص ليسكنها، ومنذ كان الذكور صغارا وحتى تزوجوا كانوا يعملون معه دون أن يكون هناك شراكة مع الوالد، ولكن بعد أن تزوج الذكور جميعا أسسوا شركة بينهم أي الذكور وسجلوها بالدوائر الرسمية وبعلم والدهم، وأعطاهم الوالد قسما من المال للبدء بالعمل ولم يذكر لهم أنه دين أو أنه شريك لهم في هذا المال، فقط كان همه أن ينجحوا بالحياة ويكملوا مسيرته الطيبة، وبدأ الذكور يعملون بعمل مختلف تماما عن عمل والدهم وبما أن اسم والدهم طيب وحسن في السوق وبين التجار، أخذ التجار يسلموهم بضاعة دون مال لثقتهم بهم وبوالدهم، وبالطبع كانوا يسدون المال إلى التجار بعد البيع بشكل كامل، وفتح الله عليهم بالعمل وكبر مجال عملهم ورزقهم الله كثيرا بفضل الله، ثم بفضل رضى الوالدين وتزكية الوالد لهم بين التجار، وكان الوالد سعيدا بهم وفخورا، وبقي الحال على هذا خمس عشرة سنة، اشترى الذكور خلال هذه السنين عدة عقارات والوالد خلال هذه الخمسة عشرة سنة توقف عن العمل تماما، ولكن كانوا يأخذون برأيه كثيرا، وكان يأخذ مصروفه من أموال الذكور دون تسجيل أو قيد، والذكور لو قال لهم اعطوني مالكم كله لأعطوه دون تردد بغض النظر أن هذا مالهم الخاص أو غيره وذلك من برهم به. توفي الوالد رحمه الله بعد 15سنة وكان قد ترك عدة عقارات جمعها من ماله الخاص عندما كان أولاده صغارا، وعند توزيع التركة حصرت العائلة أملاك الوالد كلها دون الأملاك التي اشتراها الذكور بعد تأسيس الشركة ووزعت حسب شرع الله للذكر ضعف الأنثى، وللزوجة ولزوجة الأب، ولكن الإناث قالوا لا بد من تقسيم الأملاك التي اشتراها الذكور بعد تأسيس الشركة بينهم وحجتهن في ذلك أن الوالد شريك للذكور في ذلك.
سؤالي:
1-
هل البيت الذي أعطاه الوالد للذكر عندما كان يزوجه يرد ويقسم من جديد بين الذكور والإناث والأم وزوجة الأب؟
2-
هل العقارات التي اشتراها الذكور تدخل في التركة؟ وفي حال كمال قال الإناث إن الأب شريك معهم فما هي النسبة المؤية بن الوالد والذكور في هذه الشركة؟
وجزاكم الله عنا ألف ألف خير والحمد لله رب العالمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب أن يتم تقسيم التركة على جميع الورثة بحسب الأنصبة الشرعية، ولا يخصم ما أنفقه الوالد على بعض أولاده في الزواج، لأن تلك نفقة خص بها بعض أولاده للحاجة، ويجوز للوالد أن يخص بعض ولده بنفقة عند الحاجة، فلا تخصم تلك النفقات من الورثة الذين خصهم والدهم بها، وإذا كانت الشقة التي يعطيها للذكر على سبيل الهبة لزواجه فهذا التخصيص له مسوغ شرعي، أما إذا كان الوالد لا يهب الذكر الشقة وإنما يعيره الشقة، فبموت الوالد ترد العارية للتركة.
وما أعطاه الوالد للذكور من أموال لبدء الشركة الظاهر أنها هبة، فإن لم يكن الوالد قد سوى بين أولاده الذكور والإناث في هذه الهبة فهي هبة باطلة لأن العدل بين الأولاد واجب، والمفتى به عندنا أنه إذا لم يكن هناك مسوغ شرعي للتفضيل فإن الهبة باطلة وترد على التركة بعد وفاة الأب.
وما كسبه الأولاد من المال من شركاتهم فهو حق خالص لهم لا يشاركهم فيه غيرهم، لأن مجرد إعطاء الوالد للذكور قسماً من المال لا يثبت به حكم الشركة ما لم يتم الاتفاق عليها.
ونوصيكم بالمحافظة على صلة الرحم فيما بينكم وألا تجعلوا الدنيا سبباً للتخاصم فيما بينكم، ونسأل الله تعالى أن يرحم والدكم ويدخله جنات النعيم.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 110480، 112857، 114813، 120366.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1430