الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوارثون هم الزوجة، والبنات الثلاث، والأبناء الثلاثة
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت وارثون من الرجال: ابن العدد 3،ابن ابن العدد 3، أخ شقيق العدد 7، أخ من الأب العدد 9، ابن أخ شقيق العدد 20، ابن أخ من الأب العدد 30
-للميت وارثات من النساء: بنت العدد 3، بنت ابن العدد 5، زوجة العدد 1، أخت شقيقة العدد4، أخت من الأب العدد5]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن الذي يرث منهم هو الزوجة، والبنات الثلاث، والأبناء الثلاثة فقط. وأما أبناء وبنات الابن، والإخوة وأبناؤهم، والأخوات. فجميعهم ليس لهم شيء من الميراث لكونهم محجوبين بالابن المباشر حجب حرمان. فيكون للزوجة الثمن لقول الله تعالى في نصيب الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم. {النساء:12} . والباقي بين الأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:11} .
فتقسم التركة على 72 سهما: للزوجة ثمنها 9 أسهم، ولكل ابن 14 سهما، ولكل بنت 7 أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1430