الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ماتت عن أب وزوج وأولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[أسال عن امرأة لها أولاد، وزوج. قد توفيت ومازال والدها حيا، ثم توفي بعد ذلك والدها.فهل يحق لزوجها وأولادها شيء من ميراث والدها أولا؟ ثم إن لم يكن لها أولاد زوج فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزوج البنت ليس من الورثة، ولكن قد يرث من جهة كونه ابن أخ مثلا لوالدها ونحو ذلك من الأقارب الوارثين، وابن البنت، وبنت البنت لا يرثان جدهما من جهة أمهما، لأن ابن البنت، وبنت البنت ليسا من الورثة بل هما من ذوي الأرحام، والمرأة المشار إليها إذا توفيت عن زوج، وأولاد، وأب. فإن لأبيها السدس لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء:11} .ولزوجها الربع لوجود الفرع الوارث أما أولادها فيرثون باقي التركة تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولم يتبين لنا المقصود من قول السائل: ثم إن لم يكن لها أولاد زوج فقط. ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1430