الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن زوجة وبنات وأخوين وأخت
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي زوجي ولديه أربع بنات وله اثنان من الذكور الإخوة وواحدة أنثى، فكم يكون مقدار التقسيم في هذه الحالة، مع العلم بأننا ليس لدينا غير الشقة التي نقيم فيها وهي تمليك؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جميع ما يملك زوجك من الشقة وغيرها يعتبر تركة على ورثته ويوزع على النحو التالي: للزوجة الثمن فرضاً لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، وللبنات الثلثان فرضاً، كما قال الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} ، وما بقي بعد فرض الزوجة والبنات يقسم بين الإخوة تعصيباً للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى؛ لقوله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176} ، هذا إذا كان الإخوة أشقاء أو لأب. أما إذا كانوا لأم فإنه لا شيء لهم، لأن الإخوة لأم لا يرثون مع وجود الفرع الوارث، وفي هذه الحالة يكون ما بقي بعد فرض الزوجة والبنات لأقرب عاصب من الذكور، لما في الصحيحين مرفوعاً: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1428