الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يؤدى الدين الذي استدانه الأب من أبنائه ثم يقسم الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدنا رحمه الله وترك خلفه مالا وعقارا وله زوجة وخمسة أبناء وتسع بنات. أخذ والدنا مبلغا من المال من راتب ولديه الكبيرين أثناء حياته على أن هذا المبلغ يكتب كحصة لهذين الولدين في أحد العقارات أو يعيده إليهما لكنه لم يفعل وكذلك أخذ مبالغ من رواتب ابنته الكبرى على أساس أنها دين عليه وسجلها في دفتر كان عنده فكيف الآن يقسم الميراث بعد وفاته.. ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام والدك أخذ مالاً من ابنيه الكبيرين، وابنته على أساس أنه دين في ذمته، فالواجب على الورثة أن يدفعوا إلى هؤلاء مالهم الذي لهم على أبيهم نقداً أو قيمة ولو تراضوا معهم على مبنى من البناية أو جزء منه صح ذلك، ثم بعد ذلك يقتسمون التركة بعد ذلك.. للزوجة: الثمن لوجود الفرع الوارث، لقول الله تعالى (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) (النساء: من الآية12) وبقية المال يقسم بين الأولاد الخمسة والبنات التسع للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن) (النساء: من الآية11) .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1423