الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التصرف في تركة من مات ولا وارث له
[السُّؤَالُ]
ـ[سألنى أحد المحامين عن الأمر الآتى:
توفي رجل في جنوب أفريقيا وترك ثروة تقدر بحوالى 15 مليون دولار وليس له ورثة فأرسل إلى زميل له يستعين بي فى إجراءات نقل التركة له بنسبة 30% مقابل أجر مغر فما شرعية هذا العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
إن كان هذا الرجل الذي توفي مسلما ولم يوجد له وارث عاصب أو صاحب فرض ذهب ميراثه إلى ذوي أرحامه، بحيث ينزلون منزلة من أدلوا به للميت ويرثون نصيبه، وذلك على الراجح من أقوال أهل العلم كما هو مبين في الفتوى رقم: 19739، 44814.
وعليه، فإن كان قريب هذا المتوفى من ذوي رحمه كان أحد المستحقين لتركته، وليس له أن ينفرد بها إلا حيث لا يوجد من ذوي الأرحام غيره، فعلى الأخ السائل أن ينظر في حال هذا المتوفى فإن وجد له أقارب آخرين فليحاول الاتصال بهم ويخبرهم بشأن هذه التركة، ولا يكفي أن يفوض ذلك إلى هذا القريب، خشية أن ينفرد بها دونهم.
ولا مانع حينئذ أن يتفق الأخ السائل معهم على مبلغ من المال ولو كان كبيرا مقابل استخراج هذه التركة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو الحجة 1428