الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ينتقل الحق في مال الأب إلى ورثته بمجرد موته
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفي وترك 3 أولاد، الأول تعلم حتى حصل على البكالوريوس وتزوج من مال أبيه والثاني تعلم حتى الدبلوم من مال أبيه والثالث طفل عمره أربع سنوات وإجمالي التركة 300 ألف جنيه فكيف توزع التركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل السائل الكريم يقصد من سؤاله هذا أن الأبناء المذكورين قد أنفق أبوهم في حياته على تعليمهم وتزويج من تزوج منهم، وأن الابن الصغير لم يحصل له مثل ذلك، فهل يحق له ولمن هو أكبر منه أن يأخذا من التركة قبل قسمتها ما يعادل القدر الذي أنفقه الأب على الابن الأكبر؟
فإن كان هذا هو ما يقصده السائل فالجواب: أنه ليس لأحد من الأبناء أن يأخذ من المال المتروك إلا سهمه منه، وذلك لأن الأب بمجرد موته ينتقل الحق في ماله إلى ورثته، ونفقة الابن الصغير وما يتبعها من نفقات أخرى إنما تجب على الأب في حياته، أما إذا توفي فلا، وراجع في هذا الفتوى رقم:26426.
وعليه، فإذا انحصر الورثة فيمن ذكروا، فمتروك هذا الأب يقسم على الأبناء الثلاثة بالتساوي، فيأخذ كل واحد منه مائة ألف.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1425