الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا حرج على من تنازل عن ميراثه برضاه
[السُّؤَالُ]
ـ[والد زوجتي توفي وترك قطعة أرض ورثها هو وإخوته عن والدهم دون أن تتم القسمة، نفس المشكلة حصلت لصهري لا زال يستغل الأرض دون أن يمكن عمه وعماته من إرثهم بحجة أن والده كان يستغلها ويتكفل بمصاريف الأداءات، كما ترك والد زوجتي قطعة أخرى اشتراها بماله قبل وفاته، لكن زوجتي لم تطالب بنصيبها بحجة أنها متنازلة عن ذلك، فأرجو الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى جعل لزوجتك نصيباً مفروضاً مما ترك أبوها، وعلى من يلي أمر التركة أن يوزعها ويعطي كل ذي حق حقه، قال الله تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7} ، وقال تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11} ، ولها كذلك أن تتنازل عن حقها ونصيبها من التركة برضاها وطيب نفسها، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 35945، والفتوى رقم:79582.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1428