الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ترث المرأة بثبوت زواجها من المورث
[السُّؤَالُ]
ـ[بخصوص الفتوى رقم (94759) أن الزوج له الكثير من البيوت والمال وليس بيتا واحدا وإنما البيت الذي في السؤال الأول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكون الزوج له الكثير من البيوت والمال غير البيت المذكور في السؤال، لا يغير شيئاً مما أفتينا به، لأن ما أفتيناك به هو أن الزواج إذا ثبت عند الورثة بإقرار أبيهم وببينة، ولو لم يسجل في السجلات الرسمية فإن المرأة المذكورة تعتبر وارثة، ولها ثُمن ما ترك زوجها إن كانت وحدها، وإن كان له غيرها من الزوجات فإنها تشترك فيه مع بقية زوجاته اللاتي توفي عنهن وهن في عصمته، وأن الأمر كذلك أيضاً إذا ثبت ولو بالسماع والشيوع بين الناس أنها زوجة له، لأن الزواج مما يثبت بشهادة السماع.
فلم يبق -إذاً- إلا أن تعرفوا ما إذا كان زواج أبيكم من تلك المرأة ثابتاً أم لا، فإن كان ثابتاً فالحكم ما ذكر، قل المال أو كثر، وإن لم يثبت فأنتم متبرعون لها بما تعطونه لها من التركة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1428