الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ميراث أبناء الأخ وبنات الأخ
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وليس عنده أولاد وله زوجه وأخ وولد وبنت لأخ متوفى وولد وبنت، فهل يرث أبناء الأخ المتوفى عمهم وما نصيب كل فرد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء السؤال غير واضح تماماً نظراً لوجود بعض الأخطاء الإملائية، وسنجيب عن ميراث أبناء الأخ على سبيل العموم فنقول أبناء الأخ لهم ثلاث احتمالات:
الأول: أن يكونوا أبناء أخ من الأم، وهؤلاء ليسوا من الورثة أصلاً فلا يرثون شيئاً وهم من ذوي الأرحام.
الثاني: أن يكونوا أبناء أخ شقيق، وهؤلاء يرثون بثلاثة شروط (عدم وجود فرع ذكر وارث- وعدم وجود أب مباشر للميت- وعدم وجود أخ شقيق أو من الأب للميت) .
الثالث: أن يكونوا أبناء أخ من الأب، وهؤلاء يرثون بالشروط الثلاثة السابقة مع إضافة عدم وجود أبناء أخ شقيق
…
وكلهم -أبناء الأخ الوارثون- يرثون ما تبقى بعد أخذ أصحاب القروض نصيبهم، وأما بنات الأخ مطلقاً فإنهن لا يرثن شيئاً لأنهن لسن من الورثة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1429