الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تركة هالكة عن زوج وبنت وأخ وأخت
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي الوحيدة لجدتي، وجدتي متزوجة من شخص آخر منذ فترة طويلة وقد توفيت جدتي وتملك من المال في المصرف والذهب، وعند أمي سؤال هو: كيف يتم توزيع التركة، مع العلم بأن جدتي لها أخت وأخ على قيد الحياة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت جدتك توفيت عن بنتها (أمك) وعن زوجها وأختها وأخيها فإن ممتلكاتها تقسم على النحو التالي: لبنتها النصف فرضاً لانفرادها، كما قال الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11} ، ولزوجها الربع فرضاً لوجود الفرع الوارث (البنت) كما قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12} ، ولأخيها وأختها ما بقي بعد فرض البنت والزوج تعصيباً يقسم بينهما للذكر ضعف نصيب الأنثى، لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176} ، هذا إذا كان الإخوة أشقاء أو لأب.
أما إذا كانوا لأم فقط فلا شيء لهم لأنهم محجوبون بالبنت، ويكون ما بقي بعد أصحاب الفروض لأقرب عاصب من الذكور لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1428