الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا ترث البنت التي توفيت قبل أبيها
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف توزع هذه التركة:0
توفي رجل وترك زوجة وولدا وثلاث بنات (إحدى هذه البنات توفيت قبل أبيها بعشر سنوات ولها ولد وثلاث بنات) وجزاكم الله خيرا
الرد هام جدا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ورد في السؤال تناقض، لأنك ذكرت أن المتوفى ترك زوجة وولدا وثلاث بنات، وأن إحدى هذه البنات توفيت قبل أبيها، فكيف تكون البنت توفيت قبل أبيها وهي مع ذلك معدودة فيمن خلفه الأب؟
وعلى كل حال، فإن تقسيم هذه التركة يتم على النحو التالي:
للزوجة الثمن، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12} .
وباقي المال يكون بين عقبه للذكر سهمان وللأنثى سهم. قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} .
ولا ترث البنت التي توفيت قبل أبيها، لأن من شروط الإرث تحقق حياة المرء بعد مورثه، ولا يرث كذلك ولدها ولا بناتها، لأنهم من ذوي الرحم وليس لهم نصيب في التركة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1425