الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا يجوز التصرف إلا بإذنهن
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي أبى وقسمنا الميراث حسب الشرع ولكني أنا وأخي نعطي كل أخت لنا حقها فى الميراث على سنة وفى هذه السنة نقوم بشراء أملاك جديدة ويكون هناك أخوات لي لم يأخذن نصيبهم فما حكم الشرع؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل هو أن يحدد لكل واحد من الورثة نصيبه من الميراث، وبذلك يصبح هذا المال ملكاً له، وله فيه مطلق التصرف في حدود الشرع، إذا ثبت هذا فإن ما يقوم به السائل وأخوه إن كان عن رضا هؤلاء الأخوات وعن طيب نفس منهن، وعدم استحياء فلا حرج في ذلك، وإن كان ذلك دون رضاهن فلا يحل لهما هذا التصرف، فيجب حينئذ إعطاء كل واحدة منهن نصيبها من الميراث، روى أحمد في المسند بإسناد صحيح عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرىء إلا بطيب نفس منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1424