الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ماتت عن بنتين وبنات ابن وأخت وأبناء عم
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت سيدة لها ابن متوفى في حياتها كيف يوزع الإرث علما أن لها الآتي من الأقارب الأحياء:
1-
حفيدتين بنات من الابن المتوفى.
2 -
لها بنتان أحياء.
3-
لها أخت شقيقة مريضة.
4 لها أبناء عمومة.
علما أن الجهات القضائية مازلت تنظر ولم تعط رأيا واضحا للورثة منذ 9 أشهر - رجاء الإفادة بسرعة الرد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن المرأة توفيت عن ابنتين وحفيدتين (ابنتي ابن) وأخت شقيقة، ولم تترك وارثا غيرهم – كأب أو أم أو ابن - فإن تركتها تقسم كالتالي: البنتان لهما الثلثان، والأخت الشقيقة لها الباقي (الثلث) ، الابن المتوفى قبل أمه ليس له شيء من الميراث لأن المتقدم موتا لا يرث المتأخر موتا، وابنتي الابن ليس لهما شيء من الميراث أيضا لاستغراق البنات الثلثين، وأبناء عمومتها ليس لهم شيء من الميراث أيضا لأنهم محجوبون حجب حرمان بالأخت الشقيقة.
والجهات القضائية التي عناها السائل إن كانت لا تحكم بالشريعة الإسلامية ولا تقسم الميراث قسمة شرعية فإنه لا يجوز التحاكم إليها ولا عبرة بما تفرضه من أحكام تخالف الشرع، وعلى الورثة أن يجتهدوا في قسمة التركة القسمة الشرعية، وينبغي أن تتولى محكمة شرعية إن وجدت أو أحد المراكز الإسلامية النظر في قضايا المواريث، لأن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية ‘ فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1429