الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ميراث من يترك بنتا واحدة وأبناء أعمام
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي يتمحور حول موضوع الميراث، وأرجو أن أتلقى جواباً شافياً، لأنني لا أعلم هل سأكون حياً غداً أم ميتاً، ولله الأمر من قبل ومن بعد، وسؤالي هو: أن رجلا مات وترك بنتا واحدة ومعها من ورثته أبناء أعمامها ولا وارث غيرهم، فما هو نصيبها مما ترك والدها، علماً بأنها فقيرة جداً، وفي ضائقة تستوجب التعجيل بالقسمة؟ ولكم مني أخلص الشكر والتقدير، سؤالي عاجل جداً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبنت إذا لم يكن معها أبناء ولا بنات للميت فإن نصيبها من تركة أبيها هو النصف، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11} ، وباقي المال يكون لأبناء عمها تعصيباً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولا تتغير هذه الأحكام بكون البنت فقيرة جداً.
وإذا كان الأب يريد أن يهب بعض ماله لبنته في حياته فلا مانع من ذلك، ويكون ملكا لها إذا حازته قبل موته، وحوزها له يكون بتصرفها فيه إذا كانت رشيدة، ويرفع يده هو عنه.
أما إذا كانت غير رشيدة فله أن يعين لها من يقبضه لها قبضا شرعيا
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1426