الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن زوجة وثلاثة ذكور وثلاث إناث وأخوين
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وترك خلفه زوجة وثلاثة ذكور (3) ، الأولاد أكبرهم متزوج وأب لـ 3 أطفال، وثلاث إناث
…
وشقيقين (الأعمام) أحدهما متزوج
…
وترك مبلغا من المال حوالي 215000 دينار جزائري، السؤال هو: كيف يتم تقسيم هذا المبلغ، وما هي حصة كل واحد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك: إن هذا الرجل المتوفى خلف ثلاثة ذكور (3 أولاد) أكبرهم متزوج وأب لـ 3 أطفال، وثلاث إناث (البنات) ، يحتمل أن تكون البنات الثلاث للأب المتوفى، كما أنه من المحتمل أن يكن للولد الأكبر، وعليه فسنأخذ في الجواب كلا الاحتمالين بالاعتبار.
فإذا كانت البنات المذكورات بنات المتوفى فإن التركة تقسم على النحو التالي: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، فنصيبها إذاً هو (26875) ديناراً.
والباقي يكون بين الأبناء الثلاثة والبنات الثلاث، للذكر سهمان وللأنثى سهم، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، فيكون نصيب كل بنت هو (20902.77) ديناراً، ونصيب كل ولد هو (41805.55) ديناراً.
وإن كان البنات المذكورات للولد الأكبر، فإن باقي المال بعد ثُمن الزوجة يكون للأولاد الثلاثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما. فيكون حينئذ نصيب كل ولد هو (62708.33) ديناراً، وعلى أية حال، فليس لأبناء الابن ولا للشقيقين شيء من التركة لأنهم محجوبون بأبناء الميت.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1427