الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأولاد الذكور المباشرون يحجبون أولاد الأولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت امرأة وتركت أولادا هم رجل وبنات وأولاد لابن متوفى قبلها- ولد وبنت- السؤال: هل يرث أبناء الابن المتوفى في تركة هذه المرأة (الجدة) وما نصيب كل من الولد والبنت في التركة.
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا مات الشخص قبل أمه فقد انقطع إرثه منها؛ لأن من شروط الإرث المتفق عليها حياة الوارث بعد موت مورثه، وما دام الأمر كذلك فإن الابن المتوفى قبل أمه لا يرث منها.
كما أن الأحفاد لا يرثون من جدتهم إذا كان لها أولاد ذكور؛ لأن الأولاد الذكور المباشرين يحجبون أولاد الأولاد لكونهم أقرب للميت وأولى بتركته.
وعليه، فأولاد ولد هذه المرأة لا يرثون من تركتها لحجبهم بابنها.
وإذا لم يكن للمتوفاة من الورثة غير من ذكروا، فإن تركتها تكون بين ابنها الذي توفيت وهو لا يزال حيا وبناتها، للذكر سهمان، وللأنثى سهم، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ {النساء: 11} .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1428