الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ماتت عن زوج وابنتين وأم وإخوة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجة توفيت وتركت زوجا وابنتين وأمها وإخوة ذكورا ما طريقة توزيع الميراث]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميتة المذكورة محصورين فيمن ذكرت فإن ما تركت يوزع على ورثتها حسب الآتي:
لزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث. قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء: 12} .
ولبناتها الثلثان فرضا لتعددهن، لقول الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}
وللأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولوجود عدد من الإخوة، لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء: 11} .
وأما الإخوة فلا شيء لهم هنا، لأنهم عصبة ولم يبق لهم شيء بعد أصحاب الفروض.
وأصل المسألة اثنا عشر، تعول بواحدة لتستوعب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى، فيكون أصلها ثلاثة عشر، للزوج ثلاثة هي ربع أصل المسألة، وللبنتان ثمانية هي ثلثا أصل المسألة، وللأم اثنان هما سدس أصل المسألة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 محرم 1426