الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
توفي عن زوجة وابنين وبنت
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي جدي رحمه الله، وترك جدتي وأبي رحمه الله وعمي وعمتي، فكيف القسمة؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة جدك هم من ذكرت لا غير، فلجدتك الثمن لوجود الفرع الوارث، ويقسم الباقي بين أبيك وعمك وعمتك للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كان أبوك قد توفي بعد جدك، فالواجب هو قسمة نصيبه على ورثته، علماً بأن الأب إذا توفي قبل الجد فلا فرض لأبنائه في ميراث الجد إلا إذا أوصى لهم الجد بشيء.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1425