الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا يتصرف أحد في مال الميت إلا بإذن الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخ انتقل إلى رحاب الله، وعند البحث في درج مكتبه وجدت محفظته الشخصية، وبها مبلغ قليل من المال أعتقد أنه لا يزيد عن ال200 جنيه. فماذا أفعل بهم؟ هل أقوم بتوزيعهم على إخوتي ووالدي ووالدتي؟ أم أخرجهم صدقة على روحه؟ وأعلم أن أهلي لن يمانعوا في ذلك أو يطالبوا بها. أم يجب أن أخبرهم أولا؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال المشار إليه حق لورثة أخيك، ولا يجوز لك أن تتصرف فيه- ولو كان قليلا- بدون إذنهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
…
وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ.. متفق عليه. فيجب إخبار الورثة به، فإن شاءوا تصدقوا به عنه، وإن شاءوا اقتسموه بينهم القسمة الشرعية، وإذا كان أخوك قد توفي عن أب، وأم، وإخوة. ولم يترك وارثا غيرهم كزوجة أو أولاد فإن المال لأبويه، الثلث للأم، والثلثان للأب، ولا شيء للإخوة والأخوات لأنهم محجوبون حجب حرمان بالأب.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1430