الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دفع أجرة البيت يدخل ضمن التركة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا والدي متوفى وعدد الأسرة 5 بنات وولدان والوالدة حية وأبي قبل الوفاة أصيب بشلل وأعطى للابن الصغير توكيلاً لمرتب التقاعد، علما بأن المرتب كان لا بأس به وأبي له بيت من طابقين وقطعة أرض تبني منزلاً ملحقة بالمبنى وهذا المنزل لم يدفع القرض بالكامل فبعد استلام أخي التوكيل لم يدفع الأقساط لأكثر من ثلاث سنوات قبل وفاة أبي وبعد الوفاة خمس سنوات لم يقم بدفع أقسام القرض وهذا تسبب في غرامات تأخير في القرض ولم يخرج الفريضة للورثة حتى أنه قام بالتحايل على أخيه الأكبر ووالدته وأخواته الأربع في التنازل عن حصتهم في اليبت وذلك بسبب عيشه في منزل الورثة إلا أنا لم أتنازل عن حقي بسبب خداعه لإخوتي وأيضا عيش أمي وأختي الصغرى في البيت فقام بالتحايل علي بإعطائي حقي بتقدير المنزل بأرخص الثمن فلذلك قمت بالرفض عن أخذ حقي فقام برفع دعوى علي في المحكمة وقام أيضاً بتحميلي غرامات التي لم يدفع فيها القرض لمدة أكثر من 8 سنوات رغم أنه هو المستفيد حتى الآن بسكن هذا البيت وأنا لا أسكن معهم إنما أعيش في بيت زوجي وأيضاً رفض أي تدخل للأشخاص الفاهمين في تقدير العقار وأرجو أن تفيدوني؟ جزاكم الله خيراً، وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا المال الذي تركه أبوكم بعد موته حق لورثته، فلا يجوز لأحدهم الانتفاع بشيء منه قبل قسمته إلا برضا بقية الورثة، فإن كان أخوك قد فعل ما ذكرت فقد أخطأ خطأ بينا، فيلزمه توزيع هذه التركة على الورثة بعد سداد أصل الدين منها، وأما غرامة التأخير فلا يجوز سدادها أصلاً، لأن في ذلك إعانة على أكل الربا، ولكن إن أجبرتم على دفعها، فهي لازمه لأخيكم لأنه تسبب فيها بتفريطه وتركه سداد الدين مع إمكانه فعل ذلك، وقد ذهب بعض العلماء وهو المشهور عند المالكية إلى أن الترك فعل، فيوجب الضمان إذا ترتب عليه إتلاف، ففي حاشية الدسوقي: وضمن مارٌ على صيد مجروح لم ينفذ مقتله بوجود آلة وعلمه بها، وهو ممن تصح ذكاته، ولو كتابياً وترك تذكيته حتى مات. انتهى.
ولا يلزمك شرعاً أخذ ما هو دون نصيبك في الميراث، ويرجع في تقدير قيمة العقار والأرض إلى العدول من أهل الخبرة، وننبه إلى ثلاثة أمور:
الأول: أنه يلزم أخاك دفع قيمة أجرة البيت، ويدخل ذلك ضمن التركة.
الثاني: أنه ينبغي الحرص على المودة والصلة، ومحاولة السعي إلى الصلح، فإن الصلح خير.
الثالث: أنه إذا تعذر الصلح والتراضي فالأولى مراجعة المحكمة الشرعية، فهي أجدر بالنظر في مثل هذه المسائل، ولأن حكم القاضي ملزم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1425