الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحكام وراثة بدل الخلو
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت والدتي وتركت شقة كانت تستأجرها وأنا ابنتها وزوجي وأولادي كنا نقيم معها ولنا شقة أخرى، فهل يجوز لي ترك الشقة للمالك مقابل بعض المال لإصلاح شقتي الأخرى وإن كان يجوز فهل لإخوتي الحق في اعتبار هذا المال إرثا ويجب تقسيمه على اعتبار ما ترك الوالدن، مع العلم بأنهما أخ وأخت غيري والأخ يعيش في بلدة أخرى ويلعب القمار، أرجو الفتوى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما يسمى بالخلو يجوز أخذه في حالة دون حال، فإذا كانت مدة الإيجار باقية وأراد صاحب البيت منكم إخلاء بيته مقابل مبلغ يدفعه فلا مانع منه لأنه تعويض عن تنازلكم للمستأجر برضاكم عن حقكم في المنفعة.
أما إذا انتهت مدة الإجارة ولم يتجدد العقد فلا حق لكم في الخلو لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر، وبناء على جواز الخلو في الحالة الأولى فإن هذا الخلو حق للمستأجر وهو هنا (والدتكم) وقد توفيت.
وعليه؛ فجميع حقوقها تنتقل إلى ورثتها بعد موتها.
فيقسم هذا المبلغ بين الورثة كل حسب نصيبه الشرعي بما فيهم ذلك الولد الذي يقامر، فالقمار -وإن كان معصية عظيمة وذنباً كبيراً ذكر في القرآن مقروناً بالخمر والأنصاب- كما قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90} ، إلا أن هذا لا يسقط حق من تلبس به في ميراثه، والواجب عليكم نصحه والإنكار عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1425