الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن زوجة وابنتين وإخوة وأخوات أشقاء ولأب ولأم
[السُّؤَالُ]
ـ[من له الحق في الورث (التركة) من مال وعقار؟ في حالة الوفاة؟. إذا كان لي من الأقارب التالي:-1- زوجه وابنتان.2- أم 3- أخوة وأخوات من الأب والأم
4-
أخوة وأخوات من الأب 5-أخوة وأخوات من الأم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من ترك من الأقارب ما ذكرت فإن تركته تقسم حسب الآتي: لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} . ولبناته الثلثان فرضا لتعددهن، قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11} . ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} . وما بقي بعد أصحاب الفروض فلإخوانه وأخواته الأشقاء (من الأب والأم) يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. ولا شيء للإخوة من الأب لأنهم محجوبون بالأشقاء، ولا للإخوة لأم لوجود الفرع الوارث (البنات) .
وعلى هذا فإن التركة من أربع وعشرين للزوجة ثمنها وهي ثلاثة من أربع وعشرين، وللبنات الثلثان ستة عشر من أربعة وعشرين. وللأم السدس أربعة من أربع وعشرين، وما بقي فللعصبة -وهم هنا الإخوة الأشقاء- يقسم بينهم حسبما ذكرناـ للذكر مثل حظ الأنثيين.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1426