الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أوصى بالثلث وهلك عن زوجة وأبناء وبنات
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال في الميراث: رجل توفي وقد أوصى بالثلث وورثته على النحو التالي:
1-
الزوجة
2-
الأولاد ثمانية
3-
البنات ثمانية
4-
واحدة من البنات توفيت وتركت زوجا وولدا وبنتا كيف يتم توزيع الميراث باعتبار أنه ترك 100000ريال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب إخراج الوصية قبل تقسيم الميراث بين الوارثين لقوله تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11} .
وما بقي يعطى ثمنه للزوجة لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}
ويعطى الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين كما قال الله تعالى: يُ وصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين {النساء:11.
وبناء عليه فإن كان جميع الميراث هو مائة ألف فإنه يخرج ثلثها وهو: 33333.
ويعطى ثمن البقية للزوجة وهو: 8333، ويعطى كل واحد الأبناء:4861.
ثم إن البنت التي توفيت يعطى زوجها ربع تركتها وإن كانت أمها حية تعطى السدس وما بقي يقسم بين الولد والبنت وتعطى البنت نصف ما للولد ويدل له قوله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}
وقوله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}
وقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين {النساء:11}
هذا وننبه إلى أن البنت إن كانت توفيت بعد أبيها فالقسمة على ما ذكرنا وإن كانت توفيت قبله فالأب وارث وهي غير وارثة منه وعلى ذلك ستختلف القسمة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1429