الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التصرف في التركة بغير إذن الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ما آخد من أموال الأب بعلمه أو بغير علمه قبل الوفاة يدخل في الميراث أم لا، مع العلم أننا نحن 5 بنات وولدان، أبي قد عمل لي توكيلا وهو غير قادر علي إدارة أمواله وسحبت مبلغا لأحد إخواني لظروف قهرية تتعلق بالإعاشة بمعرفة الأم وأختي وبناء علي طلبها. ولم يرد المبلغ لأنه غير قادر، ما موقف الأخوات الباقيات التي لم يعلمن حينها، وبعد الوفاة لم يطالبوا بها، هل يعتبر حقا لهن في الميراث، وما الحكم أو الذنب علي
عند تقسيم الميراث أخذت من نصيب أخي الذي أعطيتة المال وتبرعت به لأحد المستشفيات بعد رفض الأخوات لاستلام المبلغ لأنهم يريدون المبلغ بالكامل، وبسبب هذه الخلافات عند وفاة أمي منعتني أختي من مشاهدتها وحضور الجنازة وكذلك قبل الوفاة بستة أشهر قطعت بيني وبين أمي، ووهب الله علي بالحج هذا العام ووهبتة لأمي مع العلم أني قد حججت لنفسي ودفعت لأمي ولأبي فلوس الحج في عام 1992
فهل أكرمكم الله قد وصل إليها ثواب الحج، وأنا لا أريد قطع صلة الرحم بيني وبينهم وهم يشعرونني بأني علي ذنب لهم ولهم حق عندي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أن الوكيل لا يجوز له التصرف فيما وكل إليه إلا فيما أذن له الموكل، وإلا كان متعديا مفرطا في الأمانة وضامنا أيضا، وعليه فإدا كنت تصرفت في مال والدك في شيء لم يأذن لك فيه فأنت ضامنة لهذا المال، فيجب عليك رد مثله إلى التركة ثم تعودين على من أعطيته إياه، وأما قيامك بالتبرع بهذا المال لأحد المستشفيات تريدين بذلك إسقاط حق الورثة في هذا المال فتصرف باطل لا أثر له، والمبلغ باق في ذمتك حتى تؤديه، هذا وعليك أن تصلحي ما بينك وبين أخواتك وإخوانك فتردي إليهم حقوقهم، وتقومين بواجبك نحوهم، وأما عن هبة ثواب الحج لأبيك أو أمك المتوفيين فانظري تفصيل ذلك في الفتوى رقم:20800.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1427