الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
توفي عن زوجتين وخمسة أبناء وثلاث بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل عن زوجتين وخمسة أولاد وثلاث بنات، وترك مبلغ130.000 مائة وثلاثون ألف ريال كيفية قسمة المبلغ على الورثة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجتين وخمسة أبناء وثلاث بنات ولم يترك وارثا غيرهم كأب أو أم أو جد أو جدة.. فإن لزوجتيه كلاهما الثمن بينهما بالسوية لقول الله تعالى في نصيب الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}
والباقي يورث تعصيبا بين أبنائه وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}
فتقسم التركة (المبلغ المذكور) على 208 سهما لكل زوجة 13 سهما، ولكل ابن 28 سهما، ولكل بنت 14 سهما.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1430