الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إخوة الميت محجوبون بأولاده
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث على النحو التالي:
-للميت وارثون من الرجال: (ابن) العدد 3، (أخ شقيق) العدد 4، (زوج) .
-للميت وارثات من النساء: (بنت) العدد 1، (أخت شقيقة) العدد 3]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يستحق الإخوة من التركة شيئا لأنهم محجوبون بالأبناء، أما بالنسبة للباقين فإن كان المتوفى هو الزوج فإن زوجته تستحق الثمن لوجود الفرع الوارث والباقي لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان المتوفى هي الزوجة فإن زوجها يستحق الربع لوجود الفرع الوارث والباقي لأولادها للذكر مثل حظ الأنثيين.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير وشائك وكثيرا ما يحصل بسببه نزاع وخصومات وبالتالي فلا يحسن الاكتفاء فيه بمجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، والأولى رفع الأمر إلى المحاكم الشرعية فإن هذا أقطع للنزاع ، بالإضافة إلى أنه قد يكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعلوم أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فينبغي التحقق من ذلك كله حرصا على مصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1430