الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المستحقون للتركة إذا لم يوجد صاحب فرض
[السُّؤَالُ]
ـ[مات مورث ولم يكن له ذريه وقد مات أولاد عمه قبله وهم اثنان وتركوا للأول زوجة وثلاثة أبناء وبنتين إحداهما من أم والثاني ترك ابنا واحدا فما نصيب كل واحد منهم مع العلم أن التركة انحصرت في مبلغ 13500 جنيه مصري وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أقارب الميت المذكور محصورين فيمن ذكر فإن الوارث منهم أبناء أخيه الذكور دون الإناث، لأنهم جميعا ليس فيهم صاحب فرض، والذي يستحق المال إذا لم يوجد صاحب فرض هو أقرب العصبة الذكور دون الإناث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه. ولكن يستحب لهم أن يعطوا لأخواتهم وقريباتهم شيئا من التركة قبل قسمها أو بعده لأنهن لا نصيب لهن من التركة وقد قال الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. {النساء:8}
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1426