الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
توفيت عن أخت وابن أخ وأولاد أخت
[السُّؤَالُ]
ـ[هذا السؤال يخص مسألة الميراث: لي (أختان لوالدي) عمتان، علما بأن العمة الأولى ليس لديها أطفال وأن الأخرى لديها ولدان وابنتان، ما حكم الميراث في حالة وفاة عمتي الأولى التي ليس لديها أطفال وأيضا والدي متوفى من يرث هذه العمة الأولى؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت عمتك هذه لم تترك إلا أختها وأولاد أختها وابن أخيها الذي هو أنت فإن تركتها تقسم كالتالي:
- للأخت النصف لقول الله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء:176} .
- والباقي لابن الأخ الذي هو أنت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
- وليس لأولاد أختها شيء لأنهم أدلوا إلى الميت بأنثى فليسوا من الورثة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1425