الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العقود الشكلية للتهرب من الضرائب
[السُّؤَالُ]
ـ[العنوان: هل العقد صحيح شرعاً؟
جدتي رحمها الله كانت تمتلك أراضي وعقارات وفي سنة من السنوات جاءت عليها ضرائب كثيرة فتهرباً منها قامت بعمل الآتي: باعت بعقود موثقة كثيرا من ممتلكاتها إلى زوجة ابنها الوحيد وزوجي بنتين من بناتها (لم تستطع أن تبيع لأولادها خوفاً من ملاحقة الضرائب لهم أيضاً) وهي لم تقبض الثمن ولم تسلم لهم المباع في حياتها على اعتبار سبب فعلها الموضح سابقاً؛ والسؤال - وقد ماتت جدتي رحمها الله -: هل هذه العقود صحيحة شرعاً أم لا تصح؟ وإذا بيع شيء من هذه الممتلكات تقسم ميراثاً؟
أفتونا مأجورين مع بيان اسم فضيلة الشيخ المجيب لطبع الإجابة وعرضها على أطراف هذا الإشكال.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرتم من أن العقود التي تمت بين هذه المرأة وبين زوجة ابنها وزوجي بنتيها ليست عقودا حقيقية وإنما هي شكلية لغرض التهرب من الضرائب فإن الممتلكات لم تنتقل بذلك إلى المذكورين وتبقى جزءا من الميراث يقتسمها الورثة بحسب أسهمهم.
وننبه إلى أنه لا يجوز لمن حكم له القاضي أن يأخذ ما لا يحل له بحجة أن القاضي قد حكم لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله، فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها. رواه البخاري.
أما عن اسم المفتي فراجع الفتوى رقم: 1122. وراجع الفتوى رقم: 11198 لمعرفة حكم التهرب من الضرائب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 محرم 1426