الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن عم الشقيق أو لأب من العصبة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي ع. س تاركا وراءه:
1 -
أولاد عمه (م) و (ص) .
2 -
أبناء أخيه (ش. أ) وعددهم ثمانية نصفهم ذكور
إن (ش. أ) هو أخ لـ (ع. س) من جهة الأم وقد انتقل لرحمة الله قبل عدة سنوات قبل أخيه غير الشقيق (ع. س) .
السؤال: كيف يتم تقسيم ورثة (ع. س) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكرت، فيبدأ بتجهيزه، وقضاء ديونه إن كان عليه ديون، وتنفيذ وصاياه من الثلث إن ترك وصية، وما بقي من ماله يأخذه ولدا عمه (م) و (ص) تعصيبا لأن ابن عم الشقيق أو لأب من العصبة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.
وهذه المسألة ليس فيها صاحب فرض، وأولى رجل ذكر هنا هما: ولدا العم، وبذلك يستحقان جميع التركة.
وأما أبناء الأخ لأم ذكورا وإناثا فهم من أولي الأرحام وهم لا يرثون مع وجود أصحاب الفروض أو العصبات، كما بينا ذلك في الفتوى رقم:59901.
ثم ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً، وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1427