الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ماتت من سنين وتركت ذهبا ولم يقسم الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت أمي 1993 رحمها الله وجعلها في جنته آمين، أرجو أن تدعو لها وقد تركت حليا من الذهب ونحن 4 إخوة 2-بنات 2 ذكور وأبي - أنا أكبر إخوتي وكان عمري 21 سنة 1993 - لم نقسم الميراث ولم نتكلم عنه -والآن أتساءل إن كان فيه زكاة - وجزاكم الله خيرا.........]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يرحم أمكم ويغفر لها، وما تركته من ذهب وغيره قد انقطع ملكه بموتها وصار ملكا للورثة.
وبالنسبة لتوزيع تركة والدتكم إذا لم يكن لها ورثة غيركم.. فإن الأب (الزوج) يكون له ربع التركة إذا توفيت وهي في عصمته أو عدتها منه من طلاق رجعي، والباقي من التركة للابنين والبنتين للذكر مثل حظ الأنثيين، وبالتالي فإذا مضت سنوات قبل قسم التركة فمن كان من الورثة قد بلغت حصته من الذهب نصابا بمفردها أو بضمها إلى أموال أخرى لديه من نقود أو عروض تجارية وحال عليها الحول ابتداء من تملكها وجب عليه إخراج الزكاة ويكون ذلك عن قيمة نصيبه في كل سنة بمفردها، والنصاب ما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب، والقدر الواجب إخراجه زكاة هو ربع العشر كما بينا من قبل، وراجعي المزيد في الفتوى رقم:53159.
وتجدر ملاحظة أن هذا هو مذهب جمهور أهل العلم، وذهب المالكية إلى أن المال الموروث لا زكاة فيه إلا بعد قبضه، يستقبل به الوارث حولا، ولو أقام سنين وسواء علم الوارث به أو لم يعلم.
مع التنبيه على أن جمهور أهل العلم على عدم وجوب زكاة حلي المرأة المتخذ للزينة والاستعمال، وقال بعضهم بوجوب زكاته إذا حال عليه الحول مع بلوغه نصابا، وقدر نصابه خمسة وثمانون غراما من الذهب ويخرج عنه ربع العشر، وراجعي الفتوى رقم: 6237، والفتوى رقم:108791.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1429